كما إذا وجه الخطاب على نحو يعم الذاكر والناسي بالخالي عما شك في دخله مطلقاً وقد دل دليل آخر على دخله في حق الذاكر أو وجه إلى الناسي خطاب يخصه بوجوب الخالي بعنوان آخر عام أو خاص لا بعنوان الناسي كي يلزم استحالة إيجاب ذلك عليه بهذا العنوان لخروجه عنه بتوجيه الخطاب إليه لا محالة كما توهم لذلك استحالة تخصيص الجزئية أو الشرطية بحال الذّكر وإيجاب العمل الخالي عن المنسي على الناسي فلا تغفل (الثالث) أنه ظهر مما مر حال زيادة الجزء إذا شك في اعتبار عدمها شرطاً أو شطراً في الواجب
______________________________________________________
ناسياً في قبال الملتفت. وهذا الّذي ذكرناه قريب مما ذكره المصنف (ره) أولا. فلاحظ وتأمل (١) (قوله : كما إذا وجه الخطاب) هذا هو الوجه الأول (٢) (قوله : بالخالي) متعلق بالخطاب (٣) (قوله : مطلقاً) يعني حتى في حق الناسي (٤) (قوله : أو وجه إلى) هذا هو الوجه الثاني (٥) قوله : بهذا العنوان) يعني عنوان الناسي (٦) (قوله : لخروجه) تعليل للاستحالة ، (٧) (قوله : كما توهم لذلك) يعني لأجل استحالة خطاب الناسي بعنوان النسيان توهم بعض استحالة تخصيص الجزئية بحال الذّكر وانما كان توهما لعدم التلازم بين استحالة الخطاب على النحو المذكور واستحالة التخصيص المذكور لما عرفت (٨) (قوله : حال زيادة الجزء) اعلم أن الجزء المعتبر في المركب يمكن اعتباره على أحد وجوه ، فتارة يعتبر بنحو صرف الوجود المضاف إلى نفس الجامع بين الأفراد الّذي هو نقيض عدمه ، وأخرى يعتبر بشرط لا ـ يعني شرط ان لا يتكرر الوجود ـ وثالثة بشرط شيء ـ أي بشرط أن يتكرر وجوده ـ ورابعة بنحو يصدق على القليل والكثير المتدرج كما في موارد التخيير بين الأقل والأكثر كما في التسبيح في الركوع والسجود بناء على كون تمام التسبيح المتعدد واجباً ، ثم إن عنوان زيادة الجزء انما يصح انتزاعه في الصورتين الأوليين دون الأخيرتين لأن الزيادة عبارة عن كون الوجود مما لا يترتب عليه أثر مقصود مرغوب ،