ثم الحكم الّذي أريد نفيه بنفي الضرر
______________________________________________________
حديث الرفع حيث لم يمكن حمله على نفي السبب (١) (قوله : ثم الحكم الّذي أريد نفيه) هذا تعرض لكيفية الأخذ بها في قبال القواعد الشرعية المثبتة للأحكام ، والكلام «تارة» فيما دل على ثبوت الحكم الضرري «وأخرى» فيما دل على ثبوته للموضوع الّذي قد يطرأ عليه الضرر «وثالثة» فيما دل على ثبوته للموضوع الضرري بذاته «ورابعة» فيما دل على ثبوته للموضوع الّذي قد طرأ عليه الضرر مع تعرضه لحال الضرر بالخصوص «أما الكلام» في الأول مثل قوله عليهالسلام : من أضرّ بطريق المسلمين فهو له ضامن ، فهو انه لا معارضة بين القاعدة المذكورة وبينه سواء أكان مفادها نفي الحكم المؤدي إلى الضرر ـ كما اختاره الشيخ الأعظم قدسسره ـ أم نفي الحكم بلسان نفي الموضوع كما يراه المصنف «ره» (اما) على الأول فواضح لأن الحكم الثابت للضرر غير الحكم الّذي يؤدي إلى الضرر فنفي الثاني الّذي هو مفاد القاعدة لا ينافي ثبوت الأول الّذي هو مفاد الدليل المذكور ، وحيث لم يتناف مفادهما وجب الأخذ بهما معا «فان قلت» : الحكم بالضمان على الضرر وان كان حكما على الضرر إلا أنه أيضا موجب للضرر فان الضمان من الأحكام الضررية لاقتضائه اشتغال ذمة الضامن بالمال وهو ضرر «قلت» : الحكم المذكور ذو جهتين إحداهما كونه حكما للضرر ، والأخرى كونه موجبا للضرر ، والكلام هنا فيه من الجهة الأولى لا غير ، وأما من حيث الجهة الثانية فيأتي في الكلام في النوع الثالث ، ولا تلازم بين الجهتين لجواز كون الحكم الثابت للضرر غير ضرري ، (واما) على مختار المصنف (ره) فلأن الأحكام التي يقصد نفيها بالقاعدة لا تشمل الأحكام الثابتة لعنوان الضرر لأن الظاهر من القاعدة كون الضرر هو العلة في نفي الحكم ، والظاهر من دليل الحكم المثبت للضرر كون الضرر علة لثبوته ، ولامتناع كون الشيء الواحد علة للنقيضين يمتنع ان يكون الحكم المنفي بالضرر عين الحكم الّذي يثبت به ، وإذا لم يتحد الحكم المنفي بالقاعدة مع الحكم الثابت للضرر لم يكن تناف بينها وبين دليل ذلك الحكم ، كما تقدم نظيره