«ثم» لا يذهب عليك أنه على تقدير لزوم الموافقة الالتزامية وكان المكلف متمكنا منها يجب ولو فيما لا يجب عليه الموافقة القطعية عملا ولا يحرم المخالفة القطعية عليه كذلك أيضا لامتناعهما كما إذا علم إجمالا بوجوب شيء أو حرمته للتمكن من الالتزام بما هو الثابت واقعاً والانقياد له والاعتقاد به بما هو الواقع والثابت وان لم يعلم أنه الوجوب أو الحرمة
______________________________________________________
ان هذا مما لا خلاف فيه ، كما ان الظاهر ان وجوب الالتزام الشرعي تابع للعلم فما علم تفصيلا يجب الالتزام به تفصيلا وما علم إجمالا يجب الالتزام به إجمالا ، نعم يجب الالتزام التفصيليّ عن علم تفصيلي في خصوص بعض الأصول الدينية التي لا بد من معرفتها تفصيلا وهو الأصول المشهورة الخمسة دون ما عداها من تفاصيل الحشر والنشر وان وجب الالتزام بها إجمالا أيضا (١) (قوله : ثم لا يذهب عليك انه على ... إلخ) اعلم انه على تقدير القول بوجوب الالتزام عقلا بالاحكام فالالتزام بها إجمالا أو تفصيلا تابع للعلم ، فان علم بالحكم تفصيلا وجب الالتزام به كذلك ، وان علم به إجمالا وجب الالتزام به كذلك أيضا ولا يجوز الالتزام به تفصيلا حينئذ لما عرفت من ان الموافقة الالتزامية تقابل التشريع القبيح عقلا وشرعاً ، ومن المعلوم ان الالتزام التفصيليّ بما هو معلوم بالإجمال تشريع فان التشريع هو التدين بما لا يعلم انه من الشارع ، والالتزام التفصيليّ مع تردد الحكم تدين بما لا يعلم فيكون تشريعا فلا يكون موافقة التزامية ، فالموافقة الالتزامية هي التدين بما يعلم انه من الشارع ومنه يظهر انه في صورة الدوران بين الوجوب والحرمة لا بد من الالتزام بالحكم إجمالا وان لم تجب موافقته عملا لأن الموافقة العملية القطعية متعذرة والموافقة الاحتمالية ضرورية الثبوت ، فالحكم في هذا الحال من التردد لا يوجب عملا بوجه أصلا وان وجبت موافقته الالتزامية لإمكانها ومنه يظهر بعض صور افتراق الموافقة العملية عن الموافقة الالتزامية فتجب الثانية ولا تجب الأولى ، مضافا إلى