وان أبيت الا عن لزوم الالتزام به بخصوص عنوانه لما كانت موافقته القطعية الالتزامية حينئذ ممكنة ولما وجب عليه الالتزام بواحد قطعاً فان محذور الالتزام بضد التكليف عقلا ليس بأقل من محذور عدم الالتزام به بداهة مع ضرورة أن التكليف لو قيل باقتضائه للالتزام لم يكد يقتضي الا الالتزام بنفسه عيناً لا الالتزام به أو بضده تخييراً.
______________________________________________________
ما قدمناه من افتراقهما في الأحكام غير الاقتضائية (١) (قوله : وان أبيت الا عن لزوم إلخ) إذا بنينا على عدم الاكتفاء بالموافقة الالتزامية الإجمالية ولزوم الموافقة التفصيلية ففي فرض الدوران بين الوجوب والحرمة اما ان يدعى وجوب الالتزام بهما معاً تحصيلا للموافقة القطعية أو الالتزام بأحدهما بخصوصه تخييراً تحصيلا للموافقة الاحتمالية ، وكل منهما لا وجه له : اما الأول فلأنه غير ممكن أولا ويحصل منه مخالفة قطعية ثانيا لأنه التزام بغير حكم المولى ، واما الثاني فلأنه وان كان ممكنا إلا انه كما يحتمل به الموافقة يحتمل به المخالفة لاحتمال كون الحكم الملتزم به غير حكم المولى فيدور الأمر فيه بين محذورين ، ومع هذا الدوران كيف يحكم بوجوبه عقلا؟ هذا كله مضافا إلى ما عرفت من ان الموافقة الالتزامية ضد التشريع ولا ريب في ان الالتزام بهما معا كالالتزام بأحدهما بخصوصه تشريع لأنه تدين بما لا يعلم ثبوته من قِبَل المولى فلا مجال لإمكان الموافقة الالتزامية فيه لا القطعية ولا الاحتمالية أصلا ، فلاحظ (٢) (قوله : لما كانت موافقته) الظاهر ان الوجه في عدم إمكانها هو تضاد الأحكام المانع من الالتزام بحكمين في موضوع واحد ، ويمكن منع ذلك فان تضاد إنشاء الأحكام تشريعا لا يقتضي تضادها في مقام الالتزام ولو بنحو التشريع الحرام (٣) (قوله : ليس بأقل) يعني فيدور امر الالتزام بواحد بخصوصه بين محذورين (٤) (قوله : مع ضرورة ان التكليف) هذا إشكال آخر على احتمال وجوب الالتزام بأحدهما بخصوصه تخييراً وحاصله : ان التكليف إنما يقتضي الالتزام بنفسه ولا يقتضي الالتزام به أو بضده تخييراً لأن الالتزام بضده ليس التزاما به ولا مقدمة للالتزام به فكيف يقتضيه التكليف ولو تخييراً ، الا