بسبب تغير بعض ما هو عليه مما احتمل دخله فيه حدوثا أو بقاء وإلّا لا يتخلف الحكم عن موضوعه إلا بنحو البداء بالمعنى المستحيل في حقه تعالى ولذا كان النسخ بحسب الحقيقة دفعاً لا رفعا ، ويندفع هذا الإشكال بان الاتحاد في القضيتين بحسبهما
______________________________________________________
المقيد بالمجاورة ، فالحار هو نفس الجسم واتصال الحطب بالنار دخيل في عروض الاحتراق عليه فموضوع الاحتراق نفس الحطب. نعم لا إطلاق للموضوع يشمل حال عدم القيد وان كان غير مقيد به ، ومنه يظهر أن تسجيل الإشكال لا يتوقف على أخذ القيود المذكورة في الموضوع ، بل يكفي فيه عدم الإطلاق فيه الشامل لحال عدمها فانه كاف في اختلاف المفهوم الموجب لتعدد الموضوع المانع من صدق الشك في البقاء على الشك في الحكم للموضوع في حال عدم القيد (١) (قوله : وإلّا لا يتخلف) يعني وإلّا يكون الشك في الموضوع بل كان محرزا امتنع الشك في الحكم لأن الموضوع علة تامة للحكم ويستحيل الشك في المعلول مع العلم بالعلة (٢) (قوله : إلّا بنحو البداء) بان يبدو للحاكم الخطأ في حكمه فيعدل عنه من دون اختلاف في موضوعه أصلا ، ولذا كان مستحيلا في حقه تعالى لأنه يستدعي الجهل بحال الموضوع وهو عليه ممتنع (٣) (قوله : ويندفع هذا الإشكال) سيأتي إن شاء الله أن المدار في اتحاد القضيتين وتعددهما هو العرف لا العقل ولا الدليل ، وعليه يبتني جواز استصحاب الحكم مع العلم بارتفاع بعض القيود المأخوذة في لسان الدليل في موضوع الحكم ، كما لو دل الدليل على نجاسة الماء المتغير فزال تغيره بنفسه فشك في بقاء نجاسته فانه يجوز استصحاب النجاسة لذات الماء بعد زوال التغير لعدم كونه مقوما للموضوع عرفا ولا يكون زواله موجبا للتعدد ، وحينئذ فإذا جاز الاستصحاب في ذلك جاز مع اختلال بعض القيود التي ترجع لنا إلى الموضوع بطريق أولى إذا كانت من قبيل التغير ليست مقومة للموضوع في نظر العرف (وبالجملة) مبنى هذه الشبهة كون المرجع في بقاء الموضوع هو العقل ، وسيأتي ان التحقيق خلافه (٤) (قوله : بحسبهما) يعني الموضوع والمحمول