المستكشف به عند طروء انتفاء ما احتمل دخله في موضوعه مما لا يرى مقوما له كان مشكوك البقاء عرفا لاحتمال عدم دخله فيه واقعاً وإن كان لا حكم للعقل بدونه قطعاً (ان قلت) : كيف هذا مع الملازمة بين الحكمين «قلت» : ذلك لأن الملازمة إنما تكون في مقام الإثبات والاستكشاف لا في مقام الثبوت فعدم استقلال العقل الا في حال غير ملازم لعدم حكم الشرع إلا في تلك الحال وذلك لاحتمال أن يكون ما هو ملاك حكم الشرع من المصلحة أو المفسدة التي هي ملاك حكم العقل كان على حاله في كلتا الحالتين
______________________________________________________
حصول القطع بوجود الملاك ولا يكون له دخل في وجود الملاك واقعا بحيث لا يحرز العقل وجود ملاك حكمه الا في ظرف القيد وان لم يكن لوجود القيد دخل واقعا في نفس وجود الملاك ، ولازم ذلك ان لو انتفى مثل القيد المذكور ينتفي حكم العقل جزما ويكون ملاكه محتمل البقاء واحتمال بقاء الملاك ملزوم لاحتمال بقاء الحكم الشرعي لأنه تابع له فإذا فرض ان انتفاء القيد لا يوجب تعدد الموضوع في نظر العرف يصدق على الشك في الحكم أنه شك في بقائه فيشمله دليل الاستصحاب مضافا إلى أنه لو سلم أن ارتفاع القيد موجب لارتفاع الملاك واقعا ، لكن لا مانع من احتمال وجود ملاك آخر للحكم الشرعي لم يطلع عليه العقل فيحتمل لأجله بقاء الحكم غاية الأمر أن الحكم الشرعي بحدوثه يستند إلى الجامع بين الملاكين وببقائه يستند إلى الملاك الآخر الّذي لم يرتفع بارتفاع القيد واختلاف علة الحدوث والبقاء لا يوجب تعدداً في وجود المعلول فضلا عما إذا كان بهذا المقدار من الاختلاف إذا لاستناد ليس إلّا إلى الجامع غاية الأمر ان الجامع كان موجودا أولا في ضمن فردين ثم صار موجودا في ضمن أحدهما (١) (قوله : قطعا) هو قيد للنفي (٢) (قوله : في مقام الإثبات) يعني بحيث لو حكم العقل علم بحكم الشرع (٣) (قوله : لا في مقام الثبوت) يعني لا يصدق قولنا لو لم يكن حكم للعقل لم يكن حكم للشرع لعدم الدليل عليه بل الدليل على خلافه ضرورة صدق قولنا : قد يكون حكم الشرع ولا حكم للعقل ، كما إذا كان ملاك الحكم العقلي موجوداً ولم يطلع عليه العقل فانه لا حكم للعقل لعدم إحراز