مثل زرارة وهو ممن لا يكاد يستفتي من غير الإمام عليهالسلام لا سيما مع هذا الاهتمام (وتقريب) الاستدلال بها أنه لا ريب في ظهور قوله عليهالسلام : وإلا فانه على يقين ... إلخ عرفا في النهي عن نقض اليقين بشيء بالشك فيه وانه ـ عليهالسلام ـ بصدد بيان ما هو علة الجزاء
______________________________________________________
والحسين لها في كتب الحديث وإثبات حماد لها في أصله راويا لها عن حريز شهادة قطعية على كونها رواية عن المعصوم عليهالسلام كما هو ظاهر ، ومنه يظهر اعتبارها ولو كان الراوي لها غير زرارة (١) (قوله : هذا الاهتمام) المستفاد من تكرير السؤال (٢) (قوله : عن نقض اليقين بشيء) يعني من دون اختصاص بمورد الرواية بل تعم كل شيء شك في بقائه (٣) (قوله : وانه عليهالسلام بصدد بيان) لا يخفى ان قوله عليهالسلام في الرواية : «وإلا» بمعنى وان لا يتيقن أنه قد نام حذف فيه جملة الشرط لدلالة ما قبله عليه ، واما جواب الشرط فالاحتمالات التي أشار إليها المصنف «ره» وشيخنا الأعظم «ره» في الرسائل ثلاثة «الأول» ان يكون محذوفا قامت علته مقامه وأدخلت عليها فاء الجزاء وقد عقد ابن هشام في المغني تنبيها لذلك وذكر فيه كثيرا من الأمثلة ، وذكر شيخنا الأعظم «ره» في الرسائل جملة أخرى فليراجعا ، والتقدير في المقام : وان لا يستيقن انه قد نام فليس عليه إعادة الوضوء لأنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك ... إلخ ، وعليه فيكون الإمام عليهالسلام في مقام تعليل الحكم بعدم لزوم إعادة الوضوء بأن اليقين بالوضوء المقرون بالشك في انتقاضه يدخل تحت كبرى كلية ارتكازية وهي انه لا ينقض اليقين بالشك أبداً فتدل الرواية الشريفة على ثبوت الكبرى الكلية المذكورة بلا اختصاص لها بموردها وهي عين الاستصحاب مطلقا «الثاني» ان يكون نفس قوله عليهالسلام : فانه على يقين ، بجعل الجملة إنشائية وان المقصود منها جعل أحكام اليقين بالوضوء في حال الشك فيه بلسان جعل الموضوع نظير قوله عليهالسلام : الطواف بالبيت صلاة ، وعليه فيكون قوله : ولا ينقض ... إلخ بمنزلة عطف التفسير «الثالث» ان يكون قوله عليهالسلام : ولا ينقض اليقين ... إلخ ويكون قوله عليهالسلام : فانه على