المورد (فانه يقال) : إنما يلزم لو كان اليقين ملحوظاً بنفسه وبالنظر الاستقلالي لا ما إذا كان ملحوظا بنحو المرآتية وبالنظر الآلي كما هو الظاهر في مثل قضية (لا تنقض اليقين) حيث تكون ظاهرة عرفا في انها كناية عن لزوم البناء والعمل
______________________________________________________
من إرادة نقض اليقين عملا ينافي مورد الرواية إذ الحكم المترتب في الرواية على حرمة النقض صحة الصلاة ونحوها وذلك من أحكام الطهارة المشكوكة لا اليقين بها هذا ولا يخفى أنه كان الأنسب إسقاط قوله : لا محيص عنه ، إذ بعد إثبات امتناعه لا وجه لدعوى كونه لا محيص عنه كما هو ظاهر (١) (قوله : انما يلزم لو كان) يعني ان ما ذكرناه من إرادة حرمة نقض اليقين عملا نعني منه حرمة نقض المتيقن إذ اليقين ملحوظ عبرة وطريقا إلى نفس المتيقن (٢) (قوله : كما هو الظاهر في مثل قضية) هذا الاستظهار غير ظاهر إذ هو خلاف الأصل المعول عليه في الألفاظ فان كل لفظ انما يحكي عن معناه استقلالا واستعمال اليقين طريقا في بعض المقامات مثل رواية زرارة : إذا استيقن انه زاد في صلاته المكتوبة فليستقبل صلاته استقبالا ، لا يقتضي الحمل عليه في غيرها ما لم تقم قرينة عليه ، مع إمكان المنع من كونه فيها طريقا بهذا المعنى بل من الجائز أن يكون موضوعا لوجوب الإعادة إرشاداً فانه الموافق للأصل المذكور (وثانياً) انه خلاف ظاهر سياقه مساق الشك إذ الشك في قوله : ولا ينقض اليقين بالشك ، ملحوظ في نفسه استقلالا لا طريقا فيكون اليقين كذلك لكونهما في سياق واحد ، وخلاف ما يظهر من الرواية من كونها تنبيها على امر ارتكازي فان الأمر الارتكازي عدم رفع اليد عن اليقين بما هو يقين في قبال الشك ، وخلاف ما يظهر من الصغرى المعلل بها الجواب ـ أعني قوله عليهالسلام : فانه على يقين من وضوئه ـ فان الظاهر منها ملاحظة اليقين استقلالا ، وليس المراد منها انه على وضوء ، بل لعله أيضا خلاف ما ذكره المصنف (ره) من كون المصحح لاستعمال النقض في المقام نفس اليقين لما فيه من الاستحكام فان حمل اليقين على الطريقية إلى المتيقن نقض لما ذكر إلّا بدعوى