من التكليف المتأخر عنها ذاتاً حدوثاً وارتفاعا ، كما أن اتصافها بها ليس إلا لأجل
______________________________________________________
الصلاة وان لم تنشأ له السببية ، وعدم صحة اعتباره له إذا كان بحيث لا يترتب عليه وجوب الصلاة وان أنشئت له السببية (ويمكن) دفع الأول بأنه لا استحالة في تأخر وصف السببية عن ذات المسبب وانما المستحيل تأخر ذات السبب عنه. مضافا إلى أن إطلاق السبب على مثل الدلوك مسامحة لأن السبب الحقيقي لوجوب الصلاة بعد ما كان الوجوب فعلا اختياريا للموجب هو إرادة الفاعل غاية الأمر أن الدلوك من قبيل الداعي والداعي انما يكون مرجحاً لا سبباً فإطلاق السبب عليه ادعائي والمصحح للادعاء يمكن أن يكون هو الخصوصية القائمة فيه ويمكن أن يكون هو ترتب الوجوب عليه ترتبه على السبب الحقيقي. إلا أن يقال : إن المصحح للادعاء خصوصية فيه كما في السبب الحقيقي (والتحقيق) : ان اعتبار السببية والشرطية والمانعية والرافعية ملازم لاعتبار ما يقابلها من المسببية والمشروطية والممنوعية والمرفوعية ، ومنشأ اعتبار الجميع هو ترتب وجود المسبب والمشروط على وجود ذات السبب والشرط وعدمهما على وجود ذات المانع والرافع كاعتبار الفاعلية والمفعولية والموجبية والقابلية ، فكما أن اعتبار الفاعلية انما يكون بلحاظ الفعل كذلك اعتبار العناوين المذكورة ، والخصوصية المعتبرة في مثل السبب ومسببه انما تكون دخيلة في ترتب المسبب على سببه أما نفس اعتبار السببية والمسببية فهي منتزعة في الرتبة اللاحقة لملاحظة المسبب والسبب. ثم لم يوضح المصنف (ره) وجه الفرق بين السببية للأمر والجزئية للمأمور به إذ كما أن الثانية منتزعة في رتبة متأخرة عن الأمر لأجل إضافتها إلى المأمور به ـ كما سيأتي ـ كذلك الأولى ، وكما أنه لا بد في موضوع الأولى من خصوصية ، وإلا لأثر كل شيء في كل شيء ، لا بد أن يكون في موضوع الثانية أيضا خصوصية ، وإلا لكان كل شيء جزءاً من كل شيء ، وإذا التزم بان الثانية منتزعة عن الأمر فليلتزم بان الأولى كذلك. فتأمل جيداً (١) (قوله : من التكليف) إشارة إلى مذهب شيخنا الأعظم (ره) (٢) (قوله : حدوثاً وارتفاعا) الأول إشارة إلى السببية والشرطية والثاني إشارة