فيما كان هناك أثر وهذا هو الأظهر وبه يمكن ان يذب عما في استصحاب الأحكام التي قامت الأمارات المعتبرة على مجرد ثبوتها وقد شك في بقائها على تقدير ثبوتها من الإشكال بأنه لا يقين بالحكم الواقعي ولا يكون هناك حكم آخر فعلي بناء على ما هو التحقيق [١] من أن قضية حجية الأمارة ليست إلا تنجز التكاليف مع الإصابة والعذر مع المخالفة كما هو قضية الحجة المعتبرة عقلا كالقطع والظن في حال الانسداد على الحكومة لا إنشاء أحكام فعلية شرعية ظاهرية كما هو ظاهر الأصحاب ، ووجه الذب بذلك : أن الحكم الواقعي الّذي هو مؤدى الطريق حينئذ محكوم بالبقاء فتكون الحجة على ثبوته حجة على بقائه تعبدا للملازمة بينه وبين ثبوته واقعاً (ان قلت): كيف وقد أخذ اليقين بالشيء في التعبد ببقائه في الاخبار ولا يقين في فرض تقدير الثبوت «قلت» : نعم
______________________________________________________
(١) بيان لوجه الكفاية يعنى ان اعتبار اليقين في لسان الأدلة ليس لأن له موضوعية للحجية بل لبيان أن محل التعبد هو البقاء لا الحدوث (٢) (قوله : فيما كان) يعني إذا كان مترتبا على البقاء التقديري كما تقدم (٣) (قوله : هو الأظهر) بل الأظهر خلافه فانه مما لا يساعد عليه التركيب (٤) (قوله : من الإشكال) بيان للموصول في قوله : عما في ... إلخ ، وقوله : (بأنه) متعلق به فانه تقرير للإشكال (٥) (قوله : لا إنشاء) معطوف على قوله (ره) : ان قضية ... إلخ ، كما هو ظاهر الأصحاب أما عليه فلا مجال للإشكال فان الحكم الظاهري المستفاد من دليل الأمارة يكون عين الواقع على
__________________
[١] واما بناء على ما هو المشهور من كون مؤديات الأمارات أحكاماً ظاهرية شرعية كما اشتهر ان ظنية الطريق لا تنافي قطعية الحكم فالاستصحاب جار لأن الحكم الّذي أدت إليه الأمارة محتمل البقاء لإمكان اصابتها الواقع وكان مما يبقى والقطع بعدم فعليته حينئذ مع احتمال بقائه لكونها بسبب دلالة الأمارة والمفروض عدم دلالتها إلا على ثبوته لا على بقائه غير ضائر بفعليته الناشئة باستصحابه فلا تغفل. منه قدسسره