ثبوته فيما رتب عليه أثر شرعاً أو عقلا؟ إشكال من عدم إحراز الثبوت فلا يقين ولا بد منه بل ولا شك فانه على تقدير لم يثبت ومن أن اعتبار اليقين إنما هو لأجل أن التعبد والتنزيل شرعاً إنما هو في البقاء لا في الحدوث فيكفي الشك فيه على تقدير الثبوت فيتعبد به على هذا التقدير فيترتب عليه الأثر فعلا
______________________________________________________
على ثبوت حكم في زمان فلا إشكال في أن مقتضى دليل الحجية وجوب العمل على طبق ذلك الحكم في ذلك الزمان ولو شك في الحكم فيما بعده من الأزمنة فان كان مفاد الأمارة ثبوت الحكم في الزمان الأخير أيضاً كانت هي المرجع ، وإن لم تكن دالة على ذلك بأن لا تكون متعرضة إلا لمجرد الثبوت لم تكن هي المرجع ضرورة ، وفي جواز الرجوع حينئذ إلى الاستصحاب ليثبت به بقاء الحكم إشكال لعدم اقتضاء الأمارة اليقين بثبوت مؤداها حتى يكون الشك في بقائه بل انما تقتضي احتمال ثبوته وإذ لا يقين بالثبوت لا شك في البقاء فلا مجال للاستصحاب لاختلال ركنية معا والمصنف (ره) دفع هذا الإشكال بأن أدلة الاستصحاب ليس موضوعها الشك في البقاء الفعلي حتى يتوقف على اليقين بالثبوت ، بل البقاء التقديري أي البقاء على تقدير الثبوت فهي تجعل الملازمة بين ثبوت الشيء وبقائه ولو علم بعدم الثبوت لأن صدق الشرطية لا يتوقف على صدق طرفيها فإذا ثبتت الملازمة المذكورة بالاستصحاب وقامت الأمارة على الثبوت كانت حجة عليه وعلى البقاء لأن الدليل على أحد المتلازمين دليل على الملازم الآخر كما لو قامت الأمارة على نجاسة شيء فانها تكون حجة على نجاسة ملاقيه لثبوت الملازمة بين نجاسة الشيء ونجاسة ملاقيه ، غاية الأمر ان الملازمة في المثال واقعية وفي المقام ظاهرية (١) (قوله : فيما رتب عليه) يعني إذا كان المقام مترتبا على البقاء التقديري ، اما لو كان مترتبا على البقاء الفعلي يمتنع جريان الاستصحاب لعدم الأثر لمؤداه (٢) (قوله : شرعا أو عقلا) الأول في استصحاب الموضوع والثاني في استصحاب الحكم (٣) (قوله : إشكال) يعني في الكفاية إشكال (٤) (قوله : من عدم) بيان لعدم الكفاية (٥) (قوله : ولا شك فانه) يعني ولا شك في البقاء فان الشك فيه في الفرض على تقدير الثبوت لا مطلقا (قوله : ومن ان اعتبار)