وأما إذا كان من جهة الشك في كميته ومقداره كما في نبع الماء وجريانه وخروج الدم وسيلانه فيما كان سبب الشك في الجريان والسيلان الشك في أنه بقي في المنبع والرحم فعلا شيء من الماء والدم غير ما سال وجرى منهما فربما يشكل في استصحابهما حينئذ فان الشك ليس في بقاء جريان شخص ما كان جارياً بل في حدوث جريان جزء آخر شك في جريانه من جهة الشك في حدوثه ولكنه يتخيل بأنه لا يختل به ما هو الملاك في الاستصحاب بحسب تعريفه ودليله حسبما عرفت. ثم إنه لا يخفى أن استصحاب بقاء الأمر التدريجي إما يكون من قبيل استصحاب الشخصي أو من قبيل استصحاب الكلي بأقسامه فإذا شك في أن السورة المعلومة التي شرع فيها تمت أو بقي شيء منها
______________________________________________________
مع العلم بكمية الماء ومقداره «وأخرى» يكون للشك في كميته ومقداره «وثالثة» يكون للشك في تولد زائد على المقدار المعلوم في المنبع «أما الأول» فلا مانع من استصحابه مطلقاً أو فيما كان الشك في الرافع على الخلاف «وأما الثاني» فالظاهر أنه كذلك وليس من قبيل القسم الثاني من استصحاب الكلي لأن الاختلاف في الحكم لا يوجب تعدد الوجود حتى يكون الشك فيه شكا في الوجود وفاقا لشيخنا الأعظم «قدسسره» «وأما الثالث» فقد يتوهم أنه من قبيل القسم الثالث من استصحاب الكلي لأن الماء الحادث غير الماء الّذي كان موجوداً «وفيه» ان تعدد الماء لا يلازم تعدد الجريان عرفا ، وكون الجريان عرضاً قائماً بالماء تابعا له في الوحدة والتعدد ممنوع ، لأن اتصال الجريان عرفا وعدم تخلل العدم بين أبعاضه موجب لصدق الوحدة ولا سيما مع كون حدوث الماء الجديد بنحو تزايد الماء الأول الموجب لعده معه ماء واحداً (١) (قوله : من جهة الشك في كميته) الظاهر أنه يريد الصورة الثانية وان كان ذيل العبارة قد لا يساعده. فتأمل (٢) (قوله : في استصحابهما) يعني الجريان والسيلان (٣) (قوله : في حدوث جريان) قد عرفت انه مع اتصال الجريان يصدق البقاء لا الحدوث (٤) (قوله : ولكنه يتخيل) يعني