صح فيه استصحاب الشخص والكلي ، وإذا شك فيه من جهة ترددها بين القصيرة والطويلة كان من القسم الثاني وإذا شك في أنه شرع في أخرى مع القطع بأنه قد تمت الأولى كان من القسم الثالث كما لا يخفى ، هذا في الزمان ونحوه من سائر التدريجيات وأما الفعل المقيد بالزمان (فتارة) يكون الشك في حكمه من جهة الشك في بقاء قيده (وطوراً) مع القطع بانقطاعه وانتفائه من جهة أخرى كما إذا احتمل
______________________________________________________
أن هذا خيال لا يطابق الواقع لكن عرفت انه لا بأس به (١) (قوله : صح فيه استصحاب) سواء كان منشأ الشك الشك في كونها طويلة أو قصيرة أم الشك في عروض المانع من الإتمام (٢) (قوله : من القسم الثالث) قد عرفت أن كونه منه موقوف على انقطاع القراءة عرفا والشك في حدوث غيرها فلا يكون الشك في البقاء ، أما لو لم يكن كذلك لصدق اتصال القراءة عرفا فهو من القسم الأول ، وإلّا كان تعدد الآيات موجبا لتعدد القراءة ، وهو كما ترى ، ومثله ما لو شرع في أكل طعام أمامه وشك في بقاء الأكل لاحتمال شروعه في أكل طعام آخر فانه يجري استصحاب القراءة والأكل ولا سيما وكون القراءة والأكل قائمين بالقارئ والآكل فلا يتعددان بمجرد تعدد المقروء والمأكول. فلاحظ (٣) (قوله : واما الفعل المقيد) كصوم رمضان وإفطار يوم العيد (٤) (قوله : فتارة يكون الشك) الشك في ثبوت حكم المقيد بالزمان كوجوب صوم رمضان «تارة» يكون للشك في نفس الزمان سواء كانت الشبهة موضوعية كما لو شك في هلال شوال أم حكمية كما لو شك بانتهاء النهار بغياب القرص «وأخرى» يكون للشك في ثبوت نفسه مع العلم بانتهاء الزمان الّذي أخذ قيداً لموضوعه كما إذا وجب الجلوس في المسجد في النهار فانقضى النهار فشك في بقاء وجوب الجلوس في الليل ، لاحتمال كون زمان الليل موجبا لمصلحة فيه ملزمة ، أو كون الجلوس مطلوبا في النهار بنحو تعدد المطلوب بأن يكون في ذاته مصلحة ملزمة وبخصوصية كونه في النهار مصلحة أخرى غير المصلحة القائمة به بذاته «فان كان» الشك على النحو الأول جاز الرجوع إلى