أن يكون التعبد به إنما هو بلحاظ تمام المطلوب لا أصله فان كان من جهة الشك في بقاء القيد فلا بأس باستصحاب قيده من الزمان كالنهار الّذي قيد به الصوم مثلا فيترتب عليه وجوب الإمساك وعدم جواز الإفطار ما لم يقطع بزواله كما لا بأس باستصحاب نفس المقيد فيقال : إن الإمساك كان قبل هذا الآن في النهار والآن كما كان فيجب (فتأمل) وان كان من الجهة الأخرى فلا مجال الا لاستصحاب الحكم
______________________________________________________
استصحاب نفس الزمان المأخوذ قيدا فيثبت به المقيد ويترتب عليه حكمه كما جاز استصحاب التقييد لذات المقيد فيقال : كان الإمساك في النهار فهو على ما كان فيجب. هذا ولكن إجراء الاستصحاب في القيد يتوقف على لحاظ وجوده بنحو مفاد كان التامة بأن يكون الواجب الإمساك المقارن لوجود رمضان نظير تقييد الصلاة الواجبة بالطهارة أما إذا كان ملحوظا بنحو مفاد كان الناقصة بأن كان الواجب الإمساك في زمان هو رمضان فاستصحاب بقاء رمضان لا يثبت كون الزمان الواقع فيه الإمساك هو رمضان إلّا بناء على الأصل المثبت ، وكذا إجراء الاستصحاب في المقيد فانه يتوقف على كون الحكم ثابتا لوجود المقيد بالزمان الملحوظ بنحو مفاد كان التامة كما إذا قيل ، ان كان الإمساك في رمضان فهو واجب ، فان استصحاب كون الإمساك في رمضان يوجب كونه واجبا ، أما إذا كان بنحو مفاد كان الناقصة كما إذا قيل : الإمساك في زمان هو رمضان واجب : فلا مجال للاستصحاب لعدم اليقين بالحالة السابقة إذا لم يعلم أن الإمساك في هذا الزمان إمساك في زمان هو رمضان كما لعله ظاهر بالتأمل. فتأمل. ولعله إلى هذا أشار بقوله : فتأمل (١) (قوله : ان يكون التعبد به) الظاهر أن أصل العبارة : ان يكون التقييد به ... إلخ ، يعني احتمل ان يكون الزمان قيداً لتمام المطلوب يعني التام لا تقييداً لأصله يعني للمطلوب في الجملة بان يكون الفعل في خارج الوقت مطلوبا أيضاً لكنه بعض المطلوب (٢) (قوله : من الزمان) بيان لقيده (٣) (قوله : فيترتب عليه) نظير استصحاب عدالة الشاهد ليترتب عليه وجوب قبول شهادته (٤) (قوله : نفس المقيد) الظاهر أن أصل العبارة نفس التقييد (قوله وإن كان من الجهة)