في خصوص ما لم يؤخذ الزمان فيه إلا ظرفا لثبوته لا قيداً مقوماً لموضوعه وإلّا فلا مجال إلا لاستصحاب عدمه فيما بعد ذاك الزمان فانه غير ما علم ثبوته له فيكون الشك في ثبوته له أيضا شكا في أصل ثبوته بعد القطع بعدمه لا في بقائه «لا يقال» : إن الزمان لا محالة يكون من قيود الموضوع وإن أخذ ظرفا لثبوت الحكم في دليله ضرورة دخل مثل الزمان فيما هو المناط لثبوته فلا مجال الا لاستصحاب عدمه (فانه يقال) : نعم لو كانت العبرة في تعيين الموضوع بالدقة ونظر العقل وأما إذا كانت العبرة بنظر العرف فلا شبهة في أن الفعل بهذا النّظر موضوع واحد في الزمانين قطع بثبوت الحكم له في الزمان الأول وشك في بقاء هذا الحكم له وارتفاعه في الزمان الثاني فلا يكون
______________________________________________________
(١) يعني وإن كان الشك في الحكم من حيث تحقق المصلحة المقتضية له حتى مع العلم بانقضاء الزمان (٢) (قوله : في خصوص ما لم يؤخذ) يعني ينظر في دليل الحكم فان كان قد أخذ الزمان فيه قيداً لموضوعه امتنع جريان الاستصحاب فيه لإثباته لذات الموضوع في غير ذلك الزمان لأن ذات الموضوع مع عدم القيد مباينة للموضوع المقيد فإثبات الحكم حينئذ لا يكون إبقاء لثبوته للمقيد بل إحداثا له في موضوع آخر ، ولازم ذلك امتناع الاستصحاب أيضاً لو أخذ قيداً للمحمول لعين الوجه المتقدم. وان أخذ الزمان قيداً للنسبة جاز الاستصحاب لاتحاد الموضوع والمحمول الموجب لكون الشك فيه شكا في البقاء الّذي هو تمام موضوع الاستصحاب «وفيه» أن قيد الزمان كسائر القيود التي تؤخذ في موضوعات الأحكام لا يوجب انتفاؤه تعدد الموضوع عرفا. ألا ترى أن وصف التغير للماء المحكوم بنجاسته لا يقدح في استصحابها بعد زوال التغير مع ما بين التغير والنجاسة من المناسبات الارتكازية عند العرف فكيف لا يكون قيد الزمان كذلك (٣) (قوله : فانه غير ما علم) يعني أن الحكم المثبت بالاستصحاب غير الحكم الأول المعلوم لتعدد موضوعيهما. ثم إنه لا يخفى أن جعل ما أخذ الزمان فيه ظرفا لثبوت الحكم من أقسام المقيد بالزمان لا يخلو من مسامحة (٤) (قوله : من قيود الموضوع) هذا