مجال الا لاستصحاب ثبوته «لا يقال» : فاستصحاب كل واحد من الثبوت والعدم يجري لثبوت كلا النظرين ويقع التعارض بين الاستصحابين كما قيل (فانه يقال) : إنما يكون ذلك لو كان في الدليل ما بمفهومه يعم النظرين ، وإلّا فلا يكاد يصح إلّا إذا سيق بأحدهما لعدم إمكان الجمع بينهما لكمال المنافاة بينهما ولا يكون في اخبار الباب ما بمفهومه يعمهما فلا يكون هناك الا استصحاب واحد وهو استصحاب الثبوت فيما إذا أخذ الزمان ظرفا واستصحاب العدم فيما إذا أخذ قيداً ، لما عرفت من أن العبرة في هذا الباب بالنظر العرفي ولا شبهة في أن الفعل فيما بعد ذاك الوقت مع قبله متحد في الأول ومتعدد في الثاني بحسبه ، ضرورة ان الفعل المقيد بزمان خاص غير الفعل في زمان آخر
______________________________________________________
مبني على إرجاع جميع القيود المشتملة عليها القضية إلى الموضوع وقد عرفت أنه غير ظاهر الوجه وانه موجب للمنع من جريان الاستصحاب في عامة الأحكام (١) (قوله : كلا النظرين) يعني نظر العرف ونظر العقل (٢) (قوله : كما قيل) القائل الفاضل النراقي «ره» في المناهج حيث قال ـ فيما لو علم وجوب الجلوس يوم الجمعة إلى الزوال وشك فيه فيما بعد الزوال ـ : يجوز استصحاب الوجوب إلى ما بعد الزوال كما يجوز استصحاب عدمه الثابت قبل التكليف بالجلوس ، لكن ظاهر محكي كلامه عدم اختصاص ما ذكره بما إذا كان الزمان قيداً بل لعل ظاهره اختصاصه بما إذا كان ظرفا فراجع (٣) (قوله : لعدم إمكان الجمع بينهما) لأن في الجمع بينهما تناقضاً في المدلول حيث انه بملاحظة أحدهما يكون رفع اليد عملا عن حكم المقيد نقضا وبملاحظة الآخر لا يكون نقضا ، والأول يستتبع الحرمة والثاني يستتبع عدمها وهما نقيضان ولا يعقل حكاية الدليل عنهما معا لامتناع اجتماعهما (٤) (قوله : ولا يكون في) ولو كان وجب رفع اليد عن ظاهره لامتناع الأخذ به (٥) (قوله : مع قبله) الظاهر أن أصل العبارة مع ما قبله والمراد من الأول أخذه ظرفا ومن الثاني أخذه قيداً والضمير في «بحسبه» راجع إلى نظر العرف