ضرورة أنه كان مغيا بعدم ما علق عليه المعلق ، وما كان كذلك لا يكاد يضر ثبوته بعده بالقطع فضلا عن الاستصحاب لعدم المضادة بينهما فيكونان بعد عروضهما بالاستصحاب كما كانا معاً بالقطع قبل بلا منافاة أصلا ، وقضية ذلك انتفاء حكم المطلق بمجرد ثبوت ما علق عليه المعلق فالغليان في المثال كما كان شرطاً للحرمة كان غاية للحلية فإذا شك في حرمته المعلقة بعد عروض حالة عليه شك في حليته المغياة لا محالة أيضا فيكون الشك في حليته أو حرمته فعلا بعد عروضها متحداً خارجا مع الشك في بقائه على ما كان عليه من الحلية والحرمة بنحو كانتا عليه فقضيته استصحاب حرمته المعلقة بعد عروضها الملازم لاستصحاب حليته المغياة حرمته فعلا بعد غليانه وانتفاء حليته فانه قضية نحو ثبوتهما كان بدليلهما أو بدليل الاستصحاب كما لا يخفى بأدنى التفات على ذوي الألباب فالتفت [١] ولا تغفل «السادس» لا فرق أيضاً بين أن يكون المتيقن من أحكام هذه الشريعة أو الشريعة السابقة إذا شك في بقائه
______________________________________________________
على التوصيف وضمير (بعده) راجع إلى عروض الحالة (١) (قوله : ضرورة انه) تعليل لعدم الضرر يعني ان الحل كان مغيا بعدم الغليان المعلق عليه الحكم المعلق وهو التحريم (٢) (قوله : فيكونان بعد) يعني فيكون الحل المغيا بالغليان والحرمة المعلقة عليه بعد عروض وصف الزبيبية ... إلخ (٣) (قوله : بالاستصحاب) متعلق ب (يكونان) ، وقوله : كما كان. خبر يكونان ، وبالقطع متعلق بقوله : كانا ، وكذا قوله : قبل ، أي قبل عروض الحالة (٤) (قوله : وقضية ذلك) يعني ثبوت الحل المغيا والحرمة المعلقة (٥) (قوله : لا محالة أيضا) لتلازمهما (٦) (قوله : متحداً خارجا جامع) وانما الاختلاف بينه وبين الشك في البقاء بملاحظة الحال السابقة في الثاني دون الأول (٧) (قوله : فانه قضية نحو) إشارة إلى دفع توهم
__________________
[١] كيلا تقول في مقام التفصي عن إشكال المعارضة : ان الشك في الحلية فعلا بعد الغليان يكون مسبباً عن الشك في الحرمة المعلقة فيشكل بأنه لا ترتب بينهما عقلا ولا شرعاً بل بينهما ملازمة عقلا لما عرفت من أن الشك في الحلية أو الحرمة