من أن الحكم ثابت للكلي ، كما أن الملكية له في مثل باب الزكاة والوقف العام حيث لا مدخل للأشخاص فيها ، ضرورة أن التكليف والبعث أو الزجر لا يكاد يتعلق به كذلك بل لا بد من تعلقه بالأشخاص وكذلك الثواب أو العقاب المترتب على الطاعة أو المعصية ، وكأن غرضه من عدم دخل الأشخاص عدم دخل أشخاص خاصة. فافهم. وأما ما أفاده من الوجه الأول فهو وإن كان وجيهاً بالنسبة إلى جريان الاستصحاب في حق خصوص المدرك للشريعتين إلا أنه غير مجدد في حق غيره من المعدومين ولا يكاد يتم الحكم فيهم بضرورة اشتراك أهل الشريعة الواحدة أيضا ، ضرورة أن قضية الاشتراك ليس إلا أن الاستصحاب حكم كل من كان على يقين فشك لا أنه حكم الكل ولو من لم يكن كذلك بلا شك وهذا واضح
______________________________________________________
(١) (قوله : من ان الحكم ثابت للكلي) على هذا حملها المصنف «ره» في حاشيته (٢) (قوله : عدم دخل اشخاص) يعني عدم دخل خصوص الأشخاص الموجودين بل كان ثابتا للمعدومين أيضاً على تقدير وجودهم في زمان الحكم كما هو شأن الأحكام القانونية (٣) (قوله : من الوجه الأول) هو ما ذكر بقوله : انا نفرض الشخص الواحد مدركا للشريعتين فإذا حرم في حقه شيء سابقا وشك في بقاء الحرمة في الشريعة اللاحقة فلا مانع من الاستصحاب أصلا (٤) (قوله : ضرورة أن قضية) يعني لو سلم الإجماع على اشتراك أهل الشريعة الواحدة في الأحكام الواقعية والظاهرية جميعاً فذلك انما هو مع اتحاد الموضوع ، فكما أن استصحاب من أدرك الشريعتين يتوقف على كونه متيقناً بثبوت الحكم له شاكا في بقائه له فكذا استصحاب من لم يدرك الشريعتين. نعم لو كان الاستصحاب المثبت حجة كان الاستصحاب الجاري في حق الأول مثبتاً له في حق الثاني للاشتراك بينهما في ثبوت الحكم الواقعي لهما.