أنه لا يوجب اليقين بارتفاع أحكامها بتمامها ، ضرورة أن قضية نسخ الشريعة ليس ارتفاعها كذلك بل عدم بقائها بتمامها ، والعلم إجمالا بارتفاع بعضها أنما يمنع عن استصحاب ما شك في بقائه منها فيما إذا كان من أطراف ما علم ارتفاعه إجمالا لا فيما إذا لم يكن من أطرافه كما إذا علم بمقداره تفصيلا أو في موارد ليس المشكوك منها وقد علم بارتفاع ما في موارد الأحكام الثابتة في هذه الشريعة «ثم» لا يخفى أنه يمكن إرجاع ما أفاده شيخنا العلامة ـ أعلى الله في الجنان مقامه ـ في الذب عن إشكال تغاير الموضوع في هذا الاستصحاب من الوجه الثاني إلى ما ذكرنا لا ما يوهمه ظاهر كلامه
______________________________________________________
وحاصله : أن المراد من كون هذه الشريعة ناسخة لما قبلها أنها ناسخة لبعض أحكام الشريعة السابقة لا جميعها (١) (قوله : والعلم إجمالا) يعني انها إذا كانت ناسخة لبعض الشريعة السابقة فذلك البعض غير معين فيحصل علم إجمالي بالنسخ وهو مانع عن جريان الاستصحاب في كل مشكوك من تلك الأحكام السابقة ، لكنه لا يمنع مطلقا بل بشرط أن لا ينحل إلى العلم التفصيليّ ، وأن يكون مورد الاستصحاب من أطراف العلم ، وهذا العلم المذكور لا ريب في انحلاله للعلم التفصيليّ بنسخ جميع الأحكام التي ثبت في هذه الشريعة خلافها ، ومورد الاستصحاب ليس من موارد العلم التفصيليّ فلا مانع عن الاستصحاب فيه (٢) (قوله : فيما إذا كان) متعلق بمنع (٣) (قوله : كما إذا علم) تمثيل لما لم يكن من أطراف العلم يعني كما إذا علم النسخ بمقدار ، يساوي المعلوم بالإجمال (٤) (قوله : أو في موارد) معطوف على بمقدار ، يعني أو علم النسخ إجمالا في موارد ... إلخ (٥) (قوله : وقد علم) يعني تفصيلا فلا يصلح العلم الإجمالي للمنع عن الاستصحاب (٦) (قوله : من الوجه الثاني) بيان لما أفاده وعبارته في الوجه الثاني هكذا : ان المستصحب هو الحكم الكلي الثابت للجماعة على وجه لا مدخل لأشخاصهم فيه غاية الأمر احتمال مدخلية بعض أوصافهم المعتبرة في موضوع الحكم ، ومثل هذا لو أثر في الاستصحاب لقدح في أكثر الاستصحابات ، وحملها على ما ذكر المصنف «ره» غير بعيد