أو مقدرة كما هو قضية القضايا المتعارفة المتداولة وهي قضايا حقيقية لا خصوص الافراد الخارجية كما هو قضية القضايا الخارجية وإلا لما صح الاستصحاب في الأحكام الثابتة في هذه الشريعة ولا النسخ بالنسبة إلى غير الموجود في زمان ثبوتها كان الحكم في الشريعة السابقة ثابتا لعامة أفراد المكلف ممن وجد أو يوجد وكان [١] الشك فيه كالشك في بقاء الحكم الثابت في هذه الشريعة لغير من وجد في زمان ثبوته والشريعة السابقة وان كانت منسوخة بهذه الشريعة يقينا إلا
______________________________________________________
التوهم (١) (قوله : أو مقدرة كما هو) وعليه فالشك في الحكم من النحو الثاني الّذي عرفت الرجوع فيه إلى الاستصحاب التقديري ولو كان مراده النحو الأول فالمرجع فيه ظهور الدليل كما عرفت (٢) (قوله : وهي قضايا حقيقية) القضية الحقيقية في الاصطلاح ما يكون الحكم فيها على افراد موضوعها الموجودة والمقدرة كما أشار إليه بخلاف القضية الخارجية فان الحكم فيها يختص بالافراد الموجودة حال الحكم (٣) (قوله : وإلا لما صح) يعني وان لم تكن القضايا حقيقية بل كانت خارجية امتنع الاستصحاب في أحكام هذه الشريعة لتعدد الموضوع فالبناء على الاستصحاب في الشك في نسخ هذه الشريعة يدل على ان قضايا الأحكام حقيقية مطلقا حتى في أحكام الشريعة السابقة فتأمل [٢] (٤) (قوله : بالنسبة) متعلق بالنسخ وبالاستصحاب معا (٥) (قوله : كان الحكم في) جواب قوله : حيث كان ، وقوله : وكان الشك ، معطوف عليه (٦) (قوله : في زمان) متعلق بوجد (٧) (قوله : والشريعة السابقة) بيان لبطلان الوجه الثاني من وجهي التوهم.
__________________
[١] في كفاية اليقين بثبوته بحيث لو كان باقيا ولم ينسخ لعمه ، ضرورة صدق أنه على يقين منه فشك فيه بذلك ولزوم اليقين بثبوته في حقه سابقا بلا ملزم ، وبالجملة قضية دليل الاستصحاب جريانه لإثبات حكم السابق للاحق وإسرائه إليه فيما كان يعمه ويشمله لو لا طروء حالة معها يحتمل نسخه ورفعه وكان دليله قاصرا عن شمولها من دون لزوم كونه ثابتا له قبل طروئها أصلا كما لا يخفى. منه قدسسره
[٢] وجهه ان هذه الشريعة مما لا يحتمل نسخها بأي معنى حتى يرجع في نفيه إلى الاستصحاب أو غيره فلاحظ. منه مد ظله