وفساد توهم اختلال أركانه فيما كان المتيقن من أحكام الشريعة السابقة لا محالة ، إما لعدم اليقين بثبوتها في حقهم وان علم بثبوتها سابقا في حق آخرين فلا شك في بقائها أيضا بل في ثبوت مثلها كما لا يخفى ، وإما لليقين بارتفاعها بنسخ الشريعة السابقة بهذه الشريعة فلا شك في بقائها حينئذ ولو سلم اليقين بثبوتها في حقهم وذلك لأن الحكم الثابت في الشريعة السابقة حيث كان ثابتا لافراد المكلف كانت محققة وجوداً
______________________________________________________
ينتقض بجميع موارد الاستصحاب التعليقي فان المتيقن من حال الزبيب انه لو غلى حال كونه عنبا نجس لا مطلقا «وحله» : ان خصوصية الزمان من الخصوصيات التي لا يتعدد الموضوع بتبدلها «وان كان» الشك على النحو الثالث امتنع الاستصحاب التعليقي لعدم صدق القضية التعليقية في حق من يوجد بعد الشريعة اللاحقة لما عرفت من قصور دليله عن إثباتها في حقه ويستشكل في الاستصحاب التنجيزي لتعدد الموضوع عرفا كما سيشير إليه المصنف [ره] (وربما) يدفع بما تقدم في استصحاب التدريجي من صحة استصحاب القراءة والأكل مع تعدد المقروء والمأكول (وفيه) وضوح الفرق فان تعدد المأكول أو المقروء لا يوجب تعدد الأكل والقراءة ولا يخرجان بذلك عن كونهما متصلا واحداً بخلاف تعدد المكلف كتعدد المكلف به فانه يوجب تعدد التكليف. فراجع ما تقدم في ذيل استصحاب الكلي تعرف ان الاستصحاب في المقام من قبيل القسم الثالث (١) (قوله : وفساد توهم) معطوف على عموم (٢) (قوله : فيما كان) يعني فيما إذا كان (٣) (قوله : لا محالة) قيد للاختلال (٤) (قوله : اما لعدم) وجه لتوهم الاختلال وحاصله ما تقدم من تعدد الموضوع (٥) (قوله : فلا شك) لأن البقاء فرع الحدوث فالشك فيه فرع العلم بالحدوث وهو غير حاصل (٦) (قوله : واما لليقين) وجه آخر للتوهم (٧) (قوله : بنسخ) متعلق بارتفاعها (٨) (قوله : بهذه) متعلق بنسخ (٩) (قوله : وذلك لأن الحكم) بيان لبطلان الوجه الأول من وجهي