للأحكام الظاهرية كانت مرتبة الحكم الظاهري معه محفوظة فجاز حينئذ جعل الحكم الظاهري في كل واحد من أطرافه الموجب ذلك لجواز مخالفته ، مثلا إذا علم إجمالا بحرمة إناء مردد بين إناءين فكل واحد من الإناءين مشكوك الحرمة فيمكن أن يكون موضوعا لقاعدة الحل أعني قوله عليهالسلام : كل شيء لك حلال حتى تعلم انه حرام. «فان قلت» : ان الحل المجعول لكل واحد يناقض الحرمة المعلومة إجمالا «قلت» : هذه هي المناقضة بين كل حكم ظاهري مجعول في حق الشاك بالواقع وبين الواقع المشكوك ولا تختص بما نحن فيه فما تدفع به هذه المناقضة في الشبهات البدوية التي لا علم فيها أصلا وفي الشبهة غير المحصورة التي لا يجب الاحتياط فيها إجماعا تدفع به المناقضة في المقام. ثم انه «ره» ذكر في الحاشية ما محصله : إن دفع المناقضة بين الأحكام الظاهرية في مورد الأصول والأمارات وبين الأحكام الواقعية منحصر بعدم فعلية الأحكام الواقعية ضرورة تضاد الأحكام الواقعية الفعلية والأحكام الظاهرية على خلافها ، وحينئذ فمع القطع الإجمالي بالحكم الفعلي يمتنع الترخيص الشرعي على خلافه ، وحينئذ فيكون علة تامة لوجوب الموافقة إلّا إذا ارتفعت فعلية الحكم لعروض عسر أو نحوه مما يوجب ارتفاع فعلية التكليف فيجوز حينئذ الترخيص في مخالفته شرعا وعقلا لكن ذلك لخلل في المعلوم لا لقصور في العلم وإلّا فلو تعلق بالحكم التكليفي لا يكون مانع عن تأثيره شرعا. هذا محصل كلامه زيد في علو مقامه. ولكن لا يخفى ان البحث في حجية العلم الإجمالي وانه علة للتنجز أو مقتض كالبحث في علية العلم التفصيليّ لذلك يختص بصورة تعلقه بالحكم الفعلي كما أشار إلى ذلك في مبحث حجية العلم التفصيليّ غاية الأمر ان يكون المراد من الفعلية ما لا ينافيه الترخيص حال الجهل كما سيجيء الإشارة إليه منه (ره) ، وحينئذ فكون العلم علة تامة للتنجز لو كان متعلقا بالحكم الفعلي بالمعنى الّذي ينافيه الترخيص ليس مما هو محل الكلام وليس ذلك لخصوصية في العلم اقتضت ذلك وإلّا فاحتمال الفعلية أيضا مانع من الترخيص على خلافها لأنه جمع بين المتضادين احتمالا وهو ممتنع ، نعم