من آثاره وأحكامه ولا دلالة لها بوجه على تنزيله بلوازمه التي لا يكون كذلك كما هي محل ثمرة الخلاف ولا على تنزيله بلحاظ ما له مطلقا ولو بالواسطة فان المتيقن إنما هو لحاظ آثار نفسه وأما آثار لوازمه فلا دلالة هناك على لحاظها أصلا وما لم يثبت لحاظها بوجه أيضا لما كان وجه لترتيبها عليه باستصحابه كما لا يخفى (نعم) لا يبعد ترتيب خصوص ما كان منها محسوبا بنظر العرف من آثار نفسه لخفاء ما بوساطته بدعوى أن مفاد الاخبار عرفا ما يعمه أيضا حقيقة (فافهم)
______________________________________________________
موجبا لضمانه شرعا بتصور قضيتان : إحداهما : النار محرقة ، وهي غير شرعية ، وثانيتهما : الإحراق موجب للضمان ، وهي شرعية ودليل الاستصحاب كسائر أدلة الأصول بل جميع أدلة الأحكام الظاهرية حتى أدلة الأمارات انما تتعرض لخصوص القضية الشرعية موضوعها أو محمولها لا القضية غير الشرعية ، ولا ينافي ذلك كون الأمارات المثبتة حجة لأن الأمارة انما تدخل تحت دليل الحجية بلحاظ مدلولها الالتزامي لا المطابقي فهي بلحاظ المدلول المطابقي غير مشمولة لدليل الحجية كالاستصحاب الجاري في موضوع الواسطة ذات الأثر الشرعي. فلاحظ وتأمل والله سبحانه اعلم (١) (قوله : من آثاره وأحكامه) سواء ترتب العمل عليها بلا واسطة كما في استصحاب الطهارة من الحدث المترتب عليه جواز مس كتابة القرآن أم بواسطة كما في مثال النذر المتقدم (٢) (قوله : كذلك) يعني من آثاره وأحكامه (٣) (قوله : ثمرة الخلاف) لأن ثمرة الخلاف انما تظهر في الآثار الشرعية الثابتة لأثر غير شرعي للمستصحب واما الآثار الشرعية الثابتة للأثر الشرعي للمستصحب فقد عرفت انها تترتب على كل حال (٤) (قوله : ولا على تنزيله) إشارة إلى منع الاحتمال الثاني (٥) (قوله : آثار نفسه) اما آثار الواسطة فيتوقف ترتيبها على التعبد بالواسطة الّذي هو مفاد الاحتمال الثاني الّذي تقدم بطلانه (٦) (قوله : نعم لا يبعد ترتيب خصوص) إشارة إلى ما ذكره شيخنا الأعظم (قدسسره) من انه إذا كان الأثر مترتبا على واسطة خفية بنحو يكون خفاؤها موجبا لأن يكون الأثر في نظر العرف أثراً للمستصحب فلا يبعد دلالة دليل الاستصحاب على وجوب ترتيب الأثر المذكور حينئذ (وربما) أشكل عليه بأنه لا عبرة بخطإ العرف في تطبيق مفاد الدليل