الآثار الشرعية وغيرها لصحة التعبد بالجميع بلحاظ العمل ولو بالواسطة ، فلا بد في دفع الإشكال من دعوى انصراف دليل الاستصحاب إلى خصوص الموضوعات المذكورة في الكبريات الشرعية بلحاظ ما لها من الآثار الشرعية المضافة إليها إضافة خاصة سواء كانت عملية بلا واسطة أم بواسطة كما سيأتي بيان ذلك إجمالا في التنبيه الثامن فانتظر «ولا مجال» أيضاً للمصير إلى الاحتمال الثالث فان أثر الواسطة ليس أثراً لنفس المستصحب وإلا كان خلفا بعد ما كانت الواسطة غير المستصحب ، وقضية أن أثر الأثر أثر مبنية على العناية والتجوز فثبوت الأثر المذكور يتوقف التعبد به إما على كونه مورداً للاستصحاب أو كون موضوعه مورداً له ليكون التعبد به من لوازم التعبد بموضوعه ولا يكون التعبد به من لوازم التعبد بغير موضوعه فالتعبد بوجود النار انما يقتضي التعبد بآثارها الشرعية ولا يقتضي التعبد بآثار الإحراق وانما المقتضي لذلك هو التعبد بالإحراق المتوقف على جريان الاستصحاب فيه نفسه «هذا كله» بناء على مذاق المصنف «ره» من كون مفاد دليل الاستصحاب التعبد بنفس المتيقن ، أما «بناء» على ما استظهرناه من أن مفاده وجوب ان يعمل الشاك عمله مع اليقين فقد يشكل نفي الأصل المثبت ، لأن المراد من عمل اليقين ، إن «كان» خصوص العمل المترتب على المتيقن بلا واسطة اختص الدليل بالاحكام إذ اليقين بالموضوع مما لا يترتب عليه عمل إلّا بلحاظ اليقين بحكمه وهو خلاف مورد النص أعني الطهارة التي هي من الموضوع ، وان كان المراد به الأعم مما كان بواسطة عم العمل المترتب على أثر الواسطة مطلقا شرعية كانت أم لا بل أعم مما كانت لازما أو ملزوما أو ملازما ، ولا بد ان يدفع أيضا بما أشرنا إليه من أن منصرف الدليل خصوص الشك في بقاء ما هو مأخوذ في القضايا الشرعية موضوعا أو محمولا أو قيدا لأحدهما دون ما لم يكن كذلك ، والمشكوك الّذي يكون لازمه موضوعا للأثر الشرعي ليس مأخوذا في القضية الشرعية بل المأخوذ خصوص لازمه فلا وجه لإجراء الاستصحاب فيه وبالجملة : لنا في جميع موارد الأصول المثبتة قضيتان إحداهما غير شرعية وهي الحاكية عن نسبة الواسطة إلى موضوعها ، وأخرى شرعية وهي الحاكية عن نسبة الأثر الشرعي إلى الواسطة ، وظاهر أدلة الأصول هو التعرض لهذه القضية الشرعية دون الأولى. مثلا إذا كان إحراق مال الغير