معه بمثابة عد أثره أثرا لهما فان عدم ترتيب مثل هذا الأثر عليه يكون نقضاً ليقينه بالشك أيضا بحسب ما يفهم من النهي عن نقضه عرفا (فافهم) ثم لا يخفى وضوح الفرق بين الاستصحاب وسائر الأصول التعبدية وبين الطرق والأمارات فان الطريق أو الأمارة حيث انه كما يحكي عن المؤدى ويشير إليه كذا يحكي عن أطرافه من ملزومه ولوازمه وملازماته ويشير إليها كان مقتضى إطلاق دليل اعتبارها لزوم تصديقها في حكايتها
______________________________________________________
بلا تطبيق حقيقي ولو كان خطئياً فتأمل جيداً (١) (قوله : معه) يعني المستصحب (٢) (قوله : فافهم) لعله إشارة إلى بعض ما ذكرنا أو جميعه (٣) (قوله : ثم لا يخفى وضوح الفرق) (توضيح) الفرق : أن الحجج الشرعية سواء كانت طرقا إلى الأحكام مثل الخبر أم أمارة على الموضوعات مثل البينة لها واقعية في أنفسها مع قطع النّظر عن دليل الحجية ، كما أن لها حكاية عن مدلولها المطابقي والالتزامي ودلالتهما على أحدهما كدلالتهما على الآخر ، فإطلاق دليل الحجية يقتضي حجيتها في جميع مداليلها المطابقية والالتزامية ، فإذا كان المستفاد من دليل الحجية تنزيل مؤداها منزلة الواقع فذلك التنزيل لا يختص بالمدلول المطابقي بل كما يكون له يكون للمدلول الالتزامي ومقتضى ذلك ترتيب آثار كل من المدلول المطابقي والالتزامي بلا فرق بينهما بخلاف الأصول سواء كانت حكمية أم موضوعية فانها ليست إلّا عبارة عن نفس التنزيل الشرعي مثلا المؤدى بدليله فيختص بموضوعه ، ولا وجه للتعدي إلى غيره ، مثلا قوله عليهالسلام : كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر ، ليس مفاده الا تنزيل مشكوك الطهارة منزلة الطاهر فإذا كان لازم كون الشيء الفلاني طاهراً أن يكون الشيء الفلاني نجساً فليس مفاد الدليل كون الشيء الآخر نجساً لما عرفت من انه لا يدل عليه الكلام المذكور بوجه ، بخلاف البينة فانها إذا قامت على طهارة شيء وكان لازم طهارته نجاسة شيء آخر فانها تدل على نجاسة الآخر بالالتزام فإطلاق دليل حجيتها يقتضي حجيتها في جميع مداليلها فيترتب جميع الآثار المترتبة على