وقضيته حجية المثبت منها كما لا يخفى ، بخلاف مثل دليل الاستصحاب فانه لا بد من الاقتصار بما فيه من الدلالة على التعبد بثبوته ولا دلالة له إلا على التعبد بثبوت المشكوك بلحاظ أثره حسبما عرفت فلا دلالة له على اعتبار المثبت منه كسائر الأصول التعبدية إلا فيما عد أثر الواسطة أثرا له لخفائها أو شدة وضوحها وجلائها حسبما حققناه
______________________________________________________
طهارة الشيء التي هي مدلول مطابقي لها وعلى نجاسة الآخر التي هي مدلول التزامي (فان قلت) : حكاية البينة على المدلول الالتزامي ليست حكاية بالفعل بل بالقوة بل ربما لا تكون بالقوة كما لو كان الشاهدان لا يعتقدان اللزوم فكيف تكون البينة حجة في اللازم (قلت) : المراد من البينة الحاكية بالالتزام هو نفس خبر الشاهدين ، ومن الواضح أن دلالة الخبر على معناه المطابقي بالمطابقة كدلالته على معناه الالتزامي بالالتزام دلالة فعلية غير متوقفة على اعتقاد المخبر اللزوم فتدخل تحت إطلاق دليل الحجية كل من الدلالتين بلا فرق (نعم) ربما لا يكون للدليل إطلاق يشمل الدلالة الالتزامية مطلقا أو خصوص دلالته على بعض اللوازم معيناً فلا تكون دلالته على اللازم حينئذ حجة. (ومنه) يظهر أنه لا ملازمة بين كون الشيء إمارة وكونه حجة على ترتيب آثار لازم مؤداه إذ قد لا يكون لدليل الحجية إطلاق يقتضي ذلك كما في مثل اليد التي هي أمارة شرعا على الملكية ، وظهور حال الفاعل الناشئ من الغلبة أو غيرها الّذي هو أمارة شرعا على الصحة فانه لا يثبت بهما جميع اللوازم مع كونهما أمارتين (١) (قوله : وقضيته حجية) لا يخلو من تأمل لما عرفت من أن ترتيب أثر اللازم لأجل ثبوت الحجية للدلالة الالتزامية في عرض حجية الدلالة المطابقية لا في طولها حتى يكون من جهة ان المثبت من الأمارات حجة وانما يصح على الحقيقة دعوى الإثبات للأمارات لو كان ترتيب آثار اللازم لأجل دخول الدلالة المطابقية تحت دليل الحجية فتأمل (٢) (قوله : الا فيما عد) قد عرفت الإشكال فيه