كالجزئية والشرطية والمانعية ، فانه أيضا مما تناله يد الجعل شرعاً ويكون أمره بيد الشارع وضعاً ورفعاً ولو بوضع منشأ انتزاعه ورفعه ، ولا وجه لاعتبار أن يكون المترتب أو المستصحب مجعولا مستقلا كما لا يخفى ، فليس استصحاب الشرط أو المانع لترتيب الشرطية أو المانعية بمثبت كما ربما توهم بتخيل : أن الشرطية أو المانعية ليست من الآثار الشرعية بل من الأمور الانتزاعية «فافهم» وكذا لا تفاوت في المستصحب أو المترتب بين أن يكون ثبوت الأثر ووجوده أو نفيه وعدمه ، ضرورة أن امر نفيه بيد الشارع كثبوته وعدم إطلاق الحكم على عدمه غير ضائر إذ ليس هناك ما دل على اعتباره بعد صدق نقض اليقين بالشك برفع اليد عنه كصدقه برفعها من طرف ثبوته كما هو واضح ، فلا وجه للإشكال في الاستدلال على البراءة باستصحاب البراءة
______________________________________________________
وكذا استصحاب ملك الميت لإثبات ملك الوارث إلى غير ذلك (١) (قوله : كالجزئية) إذا بنينا على ان الاجزاء واجبة بالوجوب النفسيّ الضمني لم يكن مجال للإشكال (٢) (قوله : ولو بوضع منشأ انتزاعه) قد تقدم الكلام في الشرطية والمانعية وانها منتزعة من التكليف أولا فراجع (٣) (قوله : وكذا لا تفاوت في) هذا من الموارد التي يشكل جريان الأصل فيها أيضا من جهة عدم الأثر المجعول وهو عدم الموضوع أو عدم الحكم فان الثاني ليس بمجعول فلا يجري الأصل فيه ولا في الأول لأنه موضوعه (ويندفع) بان الأثر الشرعي المصحح لجريان الأصل فيه أو في موضوعه يراد منه ما يكون أمره بيد الشارع الأقدس ، وهذا كما ينطبق على كل واحد من الأحكام المجعولة ينطبق على عدمها لأن نسبة القدرة إلى الوجود والعدم نسبة واحدة فلا يكون الوجود مقدوراً الا والعدم مثله ، غاية الأمر أن العدم ليس بمجعول ولا يسمى حكما كما كان الوجود مجعولا ويسمى حكما (٤) (قوله : أمر نفيه) يعني نفي الأثر (٥) (قوله : على عدمه) يعني عدم الأثر إذ الحكم يراد منه نفس الأثر لا عدم الأثر (٦) (قوله : على اعتباره) يعني اعتبار إطلاق الحكم (٧) (قوله : من طرف ثبوته) يعني حيث يكون ثبوته