في استصحاب عدمه
______________________________________________________
مع العلم بموتهما وجهل تاريخه كان منشأ الشك كلا الأمرين ـ أعني الشك في امتداد الحياة والشك في تقدم موت المورث وتأخره ـ فلم ينفع جريان الاستصحاب في إثبات الحياة إلى زمان موت المورث إذ لا يقتضي إلّا إثبات الامتداد تعبداً ، اما حيثية اقتران الحياة بموت المورث من جهة تقدمه وتأخره فلا دلالة له على إلغائها «وهذه» الشبهة في غاية المتانة وكفى بها مانعا عن جريانه في المقام لإثبات عدم أحد الحادثين إلى زمان حدوث الآخر إجمالا «فان قلت» : يمكن استصحاب أحد الحادثين في تمام أزمنة الشك التفصيلية إلى زمان العلم بوجود الحادث الآخر المردد بين الحدوث فيه والبقاء ويثبت بذلك الاقتران فيترتب عليه أثره فيستصحب في المثال المتقدم عدم موت الوارث إلى يوم الجمعة المعلوم موت المورث فيه لأنه إما حدث فيه أو فيما قبله ويترتب على ذلك إرثه لما تركه «قلت» : الاقتران عبارة عن اجتماع المقترنين في زمان واحد وهذا لا يثبت بالاستصحاب إلى زمان اليقين بوجود الآخر وانما يثبت به وجود أحدهما في زمان بعد زمان عدم الآخر متصلا به فيترتب عليه أثر ذلك ، لكنه ليس مما نحن فيه من كون موضوع الأثر عدم أحدهما في زمان الآخر لا بعده متصلا به كما ذكر في السؤال «فان قلت» : فليستصحب عدمه إلى أثناء زمان العلم بالآخر بمقدار يتحقق الاقتران بالزمان «قلت» : يمتنع ذلك لأن الزمان التفصيليّ الّذي يعلم فيه وجود الآخر اما حدوثا أو بقاءً يعلم فيه أيضا وجود مستصحب العدم اما حدوثا أو بقاءً لما عرفت من انه زمان اليقين بوجود الحادثين معا فكيف يستصحب عدم أحدهما فيه (١) (قوله : في استصحاب عدمه) يعني يجري استصحاب عدم الوجود الخاصّ على أحد الأنحاء فيترتب عليه انتفاء اثره ، وقد عرفت انه لا مانع من هذا الاستصحاب بعد ما كان الوجود الخاصّ مسبوقا بالعدم ومجرد العلم بانتقاض العدم المطلق بالوجود لا ينافي الشك في انتقاض العدم الخاصّ به ، كما عرفت أيضا الإشكال في جريان استصحاب عدم المتأخر لأن الوجود المتأخر ليس مشكوك الحدوث الا