للانطباق على كل من الزمانين ولو على البدل لزم ذلك أن يكون كل واحد من الزمانين زمان شك ، وكون انطباقه على الزمانين بدليا لا ينافي كونهما زماني شك في عرض واحد ، ولذلك لو اشتبه أحد أطراف الشبهة المحصورة في أطراف أخر صار كل واحد منها مشكوك النجاسة مع كون انطباق الطرف المشكوك على كل واحد انطباقا بدليا «ورابعا» ان احتمال الانفصال لو اقتضى المنع عن التمسك بعموم دليل الاستصحاب من جهة عدم إحراز عنوان العام لاحتمال كون رفع اليد عن اليقين من نقض اليقين باليقين لزم امتناع جريان الأصل في كثير من الموارد نبهنا على بعضها سابقا مثل أطراف العلم الإجمالي والكلي في القسم الثاني وغير ذلك مثل ما لو علم بموت الزوج وتردد بين ان يكون في هذه السنة أو فيما قبلها فانه يحتمل ان يكون رفع اليد عن اليقين السابق من نقض اليقين باليقين «وخامسا» بأن مبنى ما ذكر سراية العلم إلى الخارج كما نبهنا عليه سابقا وإلا ـ كما هو التحقيق من تقوّم العلم بالصور الذهنية ـ فلا احتمال انه من نقض اليقين باليقين إذ اليقين بالموت في أحد الزمانين إجمالا لا يتحد موضوعا مع العدم المشكوك في زمان حدوث الآخر فتأمل جيداً. نعم «هنا» شبهة ذكرها بعض مشايخنا دام ظله «وتوضيحها» : أنا إذا شككنا في بقاء شيء إلى زمان آخر فقد يكون منشأ الشك الشك في امتداد الشيء المشكوك البقاء وعدمه كما إذا شككنا في حياة زيد يوم الجمعة وموته قبلها ، وقد يكون منشؤه الشك في زمان حدوث الآخر وتقدمه وتأخره كما إذا علمنا بان زيداً مات في يوم الجمعة وشك في بقاء حياته إلى زمان الخسوف للشك في تقدم الخسوف على الجمعة وتأخره عنها ، «فان» كان منشأ الشك الأول فلا ريب في جريان الاستصحاب ، وان كان الثاني امتنع جريانه لظهور دليله في إلغاء الشك في الامتداد ووجوب البناء على ثبوته والمفروض أن الشك في الثاني ليس في امتداد المستصحب بل في امر آخر ، وعليه فلو كان منشأ الشك الأمرين معا كان دليل الاستصحاب متكفلا لإلغاء الشك في الامتداد لا غير. «ففي» المقام نقول : إذا شك في حياة الوارث إلى زمان موت المورث