بداهة ان استحالته حقيقة غير مستلزم لاستحالته تعبداً والالتزام بآثاره شرعاً ، واما بمعنى إحراز وجود الموضوع خارجا فلا يعتبر قطعاً في جريانه لتحقق أركانه بدونه نعم ربما يكون مما لا بد منه في ترتيب بعض الآثار ففي استصحاب عدالة زيد لا يحتاج إلى إحراز حياته لجواز تقليده وان كان محتاجا إليه في جواز الاقتداء به أو وجوب إكرامه أو الإنفاق عليه وانما الإشكال كله في هذا الاتحاد هل هو بنظر العرف أو بحسب دليل الحكم
______________________________________________________
واضح لأنه لو لم يعلم تحققه لاحقا فإذا أريد إبقاء المستصحب العارض له المتقوم به فاما أن يبقى في غير محل وموضوع وهو محال ، واما ان يبقى في موضوع غير الموضوع السابق ، ومن المعلوم أن هذا ليس إبقاء لنفس ذلك العارض وانما هو حكم بحدوث عارض مثله في موضوع جديد فيخرج عن الاستصحاب بل حدوثه للموضوع الجديد كان مسبوقا بالعدم فهو المستصحب دون وجوده وبعبارة أخرى ... إلخ ، واعترضه جماعة من تلامذته بما أشار إليه المصنف (ره) من أن المراد بالإبقاء إن كان هو البقاء الحقيقي تم ما ذكر أما لو كان المراد منه الإبقاء التعبدي الّذي هو عبارة عن مجرد لزوم ترتيب الآثار في مقام الظاهر فلا استحالة فيه مع الشك في الموضوع. هذا ولا يخفى أن هذا الاستدلال من شيخنا «قدسسره» على اعتبار البقاء بالمعنى الآتي ـ أعني إحراز وجود الموضوع لاحقاً لا بمعنى اتحاد موضوع القضيتين ـ فلا يناسب ذكر هذا الكلام هنا بل المناسب ذكره بعد قوله : واما بمعنى إحراز ... إلخ. فلاحظ. (١) (قوله : ففي استصحاب عدالة) قد عرفت أنه لا بد ان يكون المستصحب أثراً شرعياً أو موضوعا للأثر الشرعي ، وحينئذ فقد يكون موضوع الأثر مجرد وجود الشيء فلا حاجة حينئذ في جريان الاستصحاب إلى أكثر من كون ذلك الشيء معلوم الثبوت مشكوك البقاء وذلك مثل جواز التقليد فان موضوعه مجرد عدالة المجتهد فإذا علم رأي مجتهد وشك في