أو بنظر العقل؟ فلو كان مناط الاتحاد هو نظر العقل فلا مجال للاستصحاب في الأحكام لقيام احتمال تغير الموضوع في كل مقام شك في الحكم بزوال بعض
______________________________________________________
عدالته جرى استصحاب عدالته ، ولو اعتبر في جواز التقليد الحياة جرى استصحاب حياته وعدالته ، وليس إحراز الحياة شرطاً في جريان استصحاب العدالة لما عرفت من أن موضوع الأثر الشرعي نفس الحياة والعدالة فإذا اجتمعت أركان الاستصحاب فيهما من اليقين بالثبوت والشك في البقاء جرى الاستصحاب فيهما. وقد يكون موضوع الأثر الشرعي وجود الشيء لأمر خارجي معين فيتوقف جريان الاستصحاب على إحراز ذلك الأمر الخارجي المعين مثل جواز الائتمام فانه انما يترتب على عدالة الإمام المعين فلا يجري الاستصحاب إلا مع إحراز امام معين ليشك في عدالته فإذا أحرز امام معين وشك في عدالته جرى استصحاب عدالته ، اما لو لم يحرز وكان الشك في عدالة زيد مثلا امتنع جريان الاستصحاب ليترتب عليه صحة الائتمام ، لأن عدالة زيد ليست موضوعا لجواز الائتمام مطلقاً حتى يترتب باستصحابها ، بل موضوعه عدالة زيد الّذي هو الإمام المعين. وهكذا الحال في جميع الآثار المتعلقة بالأمر الخارجي المعين مثل وجوب إكرامه وقبول شهادته ونفوذ تصرفه والإنفاق عليه ونحوها إذ ما لم يحرز الأمر الخارجي امتنع أن يقال : هذا كان عدلا أو زوجة أو ولياً أو نحوها وقد شك في بقائه على ما كان حتى يجري الاستصحاب في حاله ووصفه. ومجرد الشك في ثبوت الحال والوصف لموضوع لا ينفع في ترتيب الآثار المذكورة على استصحابه بعد ما كانت موضوعا للأثر بما انها حال ووصف لنفس الأمر الخارجي المعين ، فإحراز الموضوع في هذه المقامات ليس دخيلا في جريان الاستصحاب إلا من حيث دخله في كون المشكوك موضوعاً للأثر. وقدم تقدم أن لو وجب صوم زمان هو رمضان لا بد من إحراز أن الزمان رمضان ولا ينفع استصحاب بقاء رمضان في ترتيبه (١) (قوله : فلو كان مناط) شروع في بيان ثمرة الخلاف في مرجع الاتحاد (قوله : لقيام احتمال)