خصوصيات موضوعه لاحتمال دخله فيه ويختص بالموضوعات ، بداهة انه إذا شك في حياة زيد شك في نفس ما كان على يقين منه حقيقة بخلاف ما لو كان بنظر العرف أو بحسب لسان الدليل ، ضرورة أن انتفاء بعض الخصوصيات وإن كان موجباً للشك في بقاء الحكم لاحتمال دخله في موضوعه إلا أنه ربما لا يكون بنظر العرف ولا في لسان الدليل من مقوماته ، كما انه ربما لا يكون موضوع الدليل بنظر العرف بخصوصه موضوعا (مثلا) إذا ورد : العنب إذا غلى يحرم ، كان العنب بحسب ما هو المفهوم عرفا هو خصوص العنب ولكن العرف بحسب ما يرتكز في أذهانهم ويتخيلونه من المناسبات بين الحكم وموضوعه يجعلون الموضوع للحرمة ما يعم الزبيب ويرون العنبية والزبيبية
______________________________________________________
(١) كما تقدم في أوائل مبحث الاستصحاب (٢) (قوله : بنظر العرف ولا في) كما لو قيل : الماء إذا تغير نجس ، فان موضوع النجاسة في لسان الدليل نفس الماء ، وكذا عند العرف فلو زال تغيره أمكن استصحاب النجاسة لو كان المرجع في اتحاد القضيتين أحدهما (٣) (قوله : هو خصوص العنب) يعني المفهوم الّذي لا يصدق على الزبيب وإلا لما شك في ثبوت الحكم للزبيب لأن الدليل يكون رافعاً للشك. فالشك انما كان لأجل أنه لا يفهم من العنب المأخوذ موضوعا للحكم المذكور إلا الذات التي لا تصدق على الزبيب (٤) (قوله : بحسب ما يرتكز في أذهانهم) هذا ـ كما سيأتي ـ شروع في دفع توهم أنه كيف يكون الموضوع في نظر العرف غير الموضوع في لسان الدليل ، مع أن المرجع في فهم الدليل هو العرف «وتوضيح» الدفع : انه لا تنافي بين فهمهم من الدليل كون الحكم الشرعي كالتحريم بالغليان مثلا الّذي تضمن إثباته الدليل موضوعه العنب على أن يكون وصف العنبية مقوّما له بحيث ينتفي الموضوع بانتفائه ، وكون المرتكز في أذهانهم كون التحريم بالغليان موضوعه ذات العنب ووصف العنبية من الحالات فكونهم مرجعاً في فهم الدليل معناه أنهم مرجع في معنى الكلام ،