من حالاته المتبادلة بحيث لو لم يكن الزبيب محكوماً بما حكم به العنب كان عندهم من ارتفاع الحكم عن موضوعه ولو كان محكوماً به كان من بقائه ، ولا ضير في أن يكون الدليل بحسب فهمهم على خلاف ما ارتكز في أذهانهم بسبب ما تخيلوه من الجهات والمناسبات فيما إذا لم تكن بمثابة يصلح قرينة على صرفه عما هو ظاهر فيه. ولا يخفى أن النقض وعدمه حقيقة يختلف بحسب الملحوظ من الموضوع فيكون نقضاً بلحاظ موضوع ولا يكون بلحاظ موضوع آخر فلا بد في تعيين أن المناط في الاتحاد هو الموضوع العرفي أو غيره من بيان أن خطاب (لا تنقض) قد سيق بأي لحاظ؟
______________________________________________________
وكونهم مرجعاً في الاتحاد معناه أن ارتكازهم في تمييز قوام الموضوع عن حاله هو الميزان في الاتحاد المصحح للاستصحاب (أقول) : يمكن أن يقال : انه لو فرض كون ارتكازهم مطابقاً لفهم من الدليل لكنه إذا صدق على الزبيب انه كان عنباً يصدق بالضرورة انه كان إذا غلى ينجس فيجري الاستصحاب إذا شك في بقائه على ما كان ، وحينئذ لا يحتاج إلى تصحيح كون ارتكازهم في الحكم على خلاف الدليل ولا تنقيح ما عليه ارتكازهم (١) (قوله : من حالاته المتبادلة) يعنى من حالات الموضوع المتبادلة عليه لا من مقوماته كما هو ظاهر الدليل (٢) (قوله : من ارتفاع الحكم) ولا يصدق الارتفاع إلا مع وحدة الموضوع والمحل. وهكذا البقاء (٣) (قوله : إذا لم تكن بمثابة) وإلا كان الدليل موافقاً للعرف في الموضوع (٤) (قوله : يختلف بحسب الملحوظ) قد عرفت أن النقض في النصوص معناه رفع اليد عما كان لشيء مع الشك في بقائه فمهما صدق كون الشيء كان كذا فإذا شك في بقائه على ما كان وجب العمل على بقائه ، ولأجل ذلك يختلف صدق النقض وعدمه باختلاف ما يكون الشيء حاكياً عنه ، فقد يجعل حاكياً عن الموضوع العقلي أو الدليلي فلا يصدق انه كان كذا لانتفائه فيجعل حاكياً عن الموضوع العرفي فيصدق انه كان كذا لبقائه ، وقد يكون الأمر بالعكس