هي بعينها النسبة بين الأمارة وبينه فيقدم عليها ولا مورد معه لها للزوم
______________________________________________________
(الاستصحاب والأصول)
(١) (قوله : هي بعينها النسبة) يعني نسبة الاستصحاب إلى سائر الأصول نسبة الوارد إلى المورود ، وعلله في الحاشية بقوله : فان المشكوك معه يكون من وجه وبعنوان مما علم حكمه وان شك فيه بعنوان آخر وموضوع الأصول هو المشكوك من جميع الجهات. انتهى «وتوضيحه» : ان مشكوك الحكم إذا جرى فيه الاستصحاب يكون معلوم الحكم بعنوان كونه قد شك في بقاء حكمه ، ومع هذا العلم لا مجال لجريان سائر الأصول فان موضوعها مشكوك الحكم من جميع الجهات ، مثلا إذا شك في حلية شيء قد علم حرمته سابقا فباستصحاب الحرمة يكون معلوم الحرمة بعنوان كونه قد شك في بقاء حرمته وإذا صار معلوم الحرمة كذلك لا مجال لجريان أصالة الحل لأن موضوعها مشكوك الحل والحرمة من جميع الجهات «وفيه أولا» امتناع جعل الشك في الحكم من جميع الجهات الشامل لعنوان كونه مشكوك الحكم موضوعا لحكم الأصل لأن الحكم المجعول للشيء بعنوان كونه مشكوك الحكم متأخر رتبة عن الشك فيمتنع أخذه في موضوعه فتأمل جيداً «وثانيا» ان هذا تفكيك بين أدلة الأصول من غير وجه ظاهر ، ولم لا يجوز الالتزام بالعكس؟ بجعل الشك المأخوذ موضوعا لدليل الاستصحاب الشك من جميع الجهات والشك المأخوذ موضوعا لأدلة سائر الأصول خصوص الشك من وجه واحد «فالتحقيق» : أنه لو بني على كون مفاد دليل الاستصحاب كمفاد سائر الأصول تنزيل المشكوك منزلة الواقع لم يكن وجه لتقديم بعضها على بعض لا الاستصحاب ولا غيره ، وان كان مفاد دليله وجوب العمل حال الشك العمل حال اليقين ـ كما أشرنا إليه سابقا ـ كان الوجه تقديمه على سائر الأصول لا بمناط الحكومة المتقدم في الأمارات ولا بمناط الورود لعدم تعرض دليله لنفي الشك المأخوذ في أدلتها لا حقيقة ولا تنزيلا ، ولكن بمناط آخر من الحكومة