إلى الجبر بعمل المعظم كما قيل ، وقوة دليله بقلة تخصيصه بخصوص دليل (لا يقال): كيف يجوز تخصيص دليلها بدليله وقد كان دليلها رافعاً لموضوع دليله لا لحكمه وموجباً لكون اليقين باليقين بالحجة على خلافه كما هو الحال بينه وبين أدلة سائر الأمارات فيكون هاهنا أيضا من دوران الأمر بين التخصيص بلا وجه غير دائر والتخصيص (فانه يقال) : ليس الأمر كذلك فان المشكوك مما كانت له حالة سابقة وان كان من المشكل والمجهول والمشتبه بعنوانه الواقعي إلا أنه ليس منها بعنوان ما طرأ عليه من نقض اليقين بالشك وللظاهر من دليل القرعة ان يكون منها بقول مطلق لا في الجملة ، فدليل الاستصحاب الدال على حرمة النقض الصادق عليه حقيقة رافع لموضوعه أيضا فافهم ، فلا بأس برفع اليد عن دليلها عند دوران الأمر بينه وبين رفع اليد عن دليله لوهن عمومها وقوة عمومه كما أشرنا إليه آنفاً والحمد لله أولا وآخراً وصلى الله على محمد وآله باطناً وظاهراً
______________________________________________________
(١) الموجب لضعف أصالة الظهور فيه (٢) (قوله : إلى الجبر بعمل) أقول : النصوص الدالة على ثبوت القرعة قيل : انها متواترة ، وعليه فلا تحتاج إلى جبر السند وجبر الدلالة بالعمل غير واضح (٣) (قوله : كيف يجوز تخصيص) هذا إيراد على ما ذكر أولا من تخصيص دليلها بدليله لا أخيراً وإلّا فبعد إجمال المراد بكثرة التخصيص لا مجال للورود أو الحكومة (٤) (قوله : رافعاً لموضوع دليله) يعني بناء على ما يظهر من جملة من النصوص من انها أمارة مثل ما في الحديث الّذي رواه زرارة (ره) : ليس من قوم فوضوا أمرهم إلى الله ثم اقترعوا إلا خرج سهم المحق (٥) (قوله : فان المشكوك مما كانت) يعني أن القرعة وان كانت أمارة إلا أنها انما تكون واردة على الاستصحاب لو كان موضوعها مجهول الحكم بالعنوان الأولى الواقعي لأنها حينئذ تكون كسائر الأمارات حجة بمجرد الجهل بحكم المورد من حيث عنوانه الواقعي وإذا كانت حجة ارتفع موضوع الاستصحاب