فتكون واردة عليه أما لو كان موضوعها مجهول الحكم بلحاظ كل عنوان ولو كان مثل عنوان نقض اليقين بالشك كان الاستصحاب واردا عليها لأنه يوجب العلم بحكم المورد من حيث طروء عنوان نقض اليقين بالشك فيرتفع موضوعها. (هذا) ولكن يمكن ان يخدش (أولا) بأنه على هذا لا وجه لدعوى كون دليل الاستصحاب مخصصا لدليلها لاعتبار الحالة السابقة فيه دونها كما تقدم منه (وثانيا) بأنه لم يظهر الوجه الفارق بينها وبين سائر الأمارات في اعتبار الجهل بلحاظ كل عنوان في موضوعها دون موضوعها (وثالثا) بأنه قد تقدم ان العمدة في تقديمه الأمارات على الاستصحاب اعتبار ذلك أيضا في موضوعه وعليه يكون حاله حال القرعة فتأمل (فالأولى) أن يقال : ان نصوص القرعة (إن كانت واردة) في موارد خاصة مثل قطيع غنم نزا الراعي على واحدة منه وما لو وقع الحر والعبد والمشرك على امرأة فادعى كل منهم الولد ، وما لو أوصى بعتق ثلث مماليكه وغير ذلك فحكمه أنه يجب العمل به في خصوص مورده إذا جمع شرائط الحجية. (وإن) كان مثل : القرعة لكل امر مشكل ، فحكمه أنه يقدم عليه الاستصحاب لأن الظاهر من المشكل ما يصعب حله فلا يشمل موارد الاستصحاب. (وان كان) مثل : كل مجهول ففيه القرعة ـ كما في رواية محمد ابن حكيم وغيره ـ فحكمه انه وان كان يعم موارد الاستصحاب إلّا انه يجب تخصيصه بدليله لأنه أخص ولا سيما مع وهنه بكثرة التخصيص ـ كما أشار إليه قدسسره ـ ومن هذا يتضح لك وجه النّظر فيما في بيان المصنف (ره) ولعله إلى بعض ما ذكرنا أشار بقوله : فافهم. والحمد لله رب العالمين. إلى هنا انتهى ما أردنا تعليقه على كلام شيخنا (قدسسره) من مباحث الاستصحاب في جوار الحضرة العلوية المقدسة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام ليلة الخميس السابع والعشرين من جمادى الآخرة من السنة السابعة والأربعين بعد الألف والثلاثمائة هجرية وله الحمد دائما أبداً