ولا فرق فيها بين أن يكون السند فيها قطعياً أو ظنياً أو مختلفا فيقدم النص أو الأظهر وان كان بحسب السند ظنياً على الظاهر ولو كان بحسبه قطعياً ، وإنما يكون التعارض في غير هذه الصور مما كان التنافي فيه بين الأدلة بحسب الدلالة ومرحلة الإثبات وإنما يكون التعارض بحسب السند فيما إذا كان كل واحد منها قطعياً
______________________________________________________
الأصل رافعا لموضوعها فيكون مقدما عليها ، لكنه ليس كذلك لأن حكم الأصل موضوعه الشك في الواقع فلو كان موضوع الواقع عدم حكم الشك كان حكم الأصل رافعا له فيلزم من وجود حكم الأصل عدمه (١) (قوله : ولا فرق فيها بين) لأنه بعد فرض عدم التنافي بين الدليلين يجب العمل بهما في جميع الصور وكون الظاهر قطعي السند لا يمنع من تصرف العرف فيه بعد كونه ظني الدلالة وكون الأظهر أقوى منه دلالة (٢) (قوله : مما كان) بيان لغير (٣) (قوله : وإنما يكون التعارض بحسب السند) لا يخفى ان استفادة الحكم من الدليل تتوقف على صدور لفظه ممن له الحكم وكونه لبيان الواقع لا لغيره لتقية أو غيرها وحجيته في معناه والحافظ للجهة الأولى دليل الحجية المعبر عنه بأصالة السند ، وللثانية الأصل العقلائي الراجع إلى ظهور حال المتكلم في ذلك أو تعبداً المعبر عنه بأصالة الجهة ، وللجهة الثالثة أصالة الظهور ، فمع تعارض الدليلين يعلم إجمالا بمخالفة أحدهما للواقع فيعلم بكذب أحد الأصول الثلاثة أعني أصالة السند أو أصالة الجهة أو أصالة الظهور في أحد الدليلين فيكون التعارض بين الأصول الستة فيهما ، وربما يكون التعارض في خصوص أصالتي السند فيهما كما لو كانا مقطوعي الدلالة والجهة. أو في خصوص أصالتي الجهة كما لو كانا مقطوعي السند والدلالة أو في خصوص أصالتي الظهور لو كانا مقطوعي السند والجهة ، وربما يكون التعارض بين أحد الأصول بعينه في أحدهما ، وبين الأصول الثلاثة في الآخر أو اثنين منها فيه أو واحد منها فيه مخالف له ، كما لو كان أحدهما معلوم الجهة والصدور والآخر معلوم الجهة والسند ، وربما يكون