ليس مفاد دليل الاعتبار هو وجوب إلغاء احتمال الخلاف تعبداً كي يختلف الحال ويكون مفاده في الأمارة نفي حكم الأصل حيث أنه حكم الاحتمال بخلاف مفاده فيه لأجل أن الحكم الواقعي ليس حكم احتمال خلافه ، كيف وهو حكم الشك فيه واحتماله؟ (فافهم) وتأمل جيداً. فانقدح بذلك أنه لا يكاد ترتفع غائلة المطاردة والمعارضة بين الأصل والأمارة إلا بما أشرنا سابقا وآنفا فلا تغفل. هذا ولا تعارض أيضا إذا كان أحدهما قرينة على التصرف في الآخر كما في الظاهر مع النص أو الأظهر مثل العام والخاصّ والمطلق والمقيد أو مثلهما مما كان أحدهما نصاً أو أظهر حيث أن بناء العرف على كون النص أو الأظهر قرينة على التصرف في الآخر (وبالجملة) الأدلة في هذه الصور وان كانت متنافية بحسب مدلولاتها إلّا انها غير متعارضة لعدم تنافيها في الدلالة وفي مقام الإثبات بحيث تبقى أبناء المحاورة متحيرة ، بل بملاحظة المجموع أو خصوص بعضها يتصرف في الجميع أو في البعض عرفا بما ترتفع به المنافاة التي تكون في البين
______________________________________________________
لم يكن وجه للتقديم لتنافي دليلهما (١) (قوله : ليس مفاد دليل) بل الظاهر أنه هو المفاد فان أدلة الحجية يستفاد منها طريقيتها ودليليتها وهو عين إلغاء احتمال لخلاف ، مع أنه المطابق لارتكاز العقلاء في كثير منها حيث أنها طرق عندهم وعلم بالواقع تنزيلا فيجب تنزيل دليل الاعتبار عليه (٢) (قوله : مفاده) يعني مفاد دليل الاعتبار (٣) (قوله : حكم الاحتمال) يعني موضوع حكم الأصل احتمال الواقع فإذا دل دليل اعتبار الأمارة على انها علم بالواقع وانه يجب إلغاء احتمال الخلاف تعبداً ارتفع موضوع حكم الأصل فتكون حاكمة عليه (٤) (قوله : مفاده فيه) يعني مفاد دليل الاعتبار في الأصل (٥) (قوله : لأجل أن الحكم) يعني لو كان الحكم الواقعي الّذي هو مدلول الأمارة موضوعه عدم حكم الأصل كان