فكذلك فيما لا يحتاج إلى التكرار كما إذا تردد أمر عبادة بين الأقل والأكثر لعدم الإخلال بشيء مما يعتبر أو يحتمل اعتباره في حصول الغرض منها مما لا يمكن
______________________________________________________
موضوع التكليف فيه بين المتباينين بحيث يحتاج في مقام العلم بالفراغ إلى التكرار ، أو يتردد بين الأقل والأكثر فيحصل العلم بالامتثال بفعل الأكثر ، فان كان التكليف توصليا فلا إشكال في الاكتفاء بالعلم الإجمالي بالامتثال لأن العلم الإجمالي بحصول الواجب يوجب العلم بحصول الغرض لأن مقتضى كونه توصليا ان يكون وجود الواجب مطلقا علة تامة لحصول الغرض فإذا علم بوجوده علم بحصول الغرض فيعلم بسقوط الأمر ، وان كان عباديا يتردد موضوعه بين الأقل والأكثر فينبغي الجزم أيضا بالاكتفاء بفعل الأكثر في حصول الغرض وسقوط الأمر ، لأن عدم حصول الغرض في العبادة اما أن يكون لعدم وجود الواجب أو لعدم شرط الإطاعة مما يمتنع أخذه في الواجب مثل نية القربة ونية الوجه والتمييز ، والجميع حاصل : أما وجود الواجب فلكونه المفروض ، واما نية القربة والوجه والتمييز فالتردد بين الأقل والأكثر لا يمنع من تمكن المكلف منها فيمكنه ان يأتي بالأكثر بداعي وجوبه بوصف وجوبه عالما بوجوبه ، فإذا جاء به المكلف على هذا الحال كان المأتي به واجداً لكل ما يعتبر في الإطاعة فلا بد ان يسقط الأمر لحصول الغرض نعم الجزء المشكوك وجوبه لم يؤت به بوصف وجوبه ولا مع الالتفات إلى وجوبه وهذا المقدار لا يوجب فساد الفعل لعدم اعتباره عند العقلاء في حصول الإطاعة ولا عند الشارع في حصول الغرض ، اما الأول فواضح ، واما الثاني فلان اعتباره مناف للإطلاق المقامي وهو عدم البيان مع الحاجة إليه الّذي هو طريق إلى العدم وإلّا لأخل بالغرض كما تقدم بيانه في مباحث الألفاظ (١) (قوله : فكذلك) يعني لا إشكال فيه (٢) (قوله : لعدم الإخلال) تعليل لعدم الإشكال في سقوط الأمر والتكليف (٣) (قوله : منها) الضمير راجع إلى العبادة (٤) (قوله : مما لا يمكن) بيان لما يعتبر أو يحتمل اعتباره في العبادة يعني من القيود التي لا تؤخذ