هو البحث عن ذلك كما أن المناسب في باب البراءة والاشتغال بعد الفراغ هاهنا عن أن تأثيره في التنجز بنحو الاقتضاء لا العلية هو البحث عن ثبوت المانع شرعاً أو عقلا وعدم ثبوته كما لا مجال بعد البناء على انه بنحو العلية للبحث عنه هناك أصلا كما لا يخفى هذا بالنسبة إلى إثبات التكليف وتنجزه به وأما سقوطه به بان يوافقه إجمالا فلا إشكال فيه في التوصليات وأما في العباديات
______________________________________________________
البراءة فانتظر (١) (قوله : هو البحث عن ذلك) هذا تعريض بشيخنا الأعظم (ره) في رسائله حيث جعل البحث عن علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية من مباحث البراءة والاشتغال التي يبحث فيها عن الشك وخص البحث عن عليته لحرمة المخالفة القطعية بكونه من مباحث العلم ، وحاصل إيراد المصنف (ره) عليه : ان مباحث العلم هي التي يكون الموضوع فيها العلم ، ومن المعلوم ان المقامات الثلاثة كلها إنما يبحث فيها عن العلم ولا وجه للفرق بين البحث عن علية العلم بوجوب الموافقة القطعية والبحث عن عليته لحرمة المخالفة القطعية فان الأول من مباحث الشك والثاني من مباحث العلم (٢) (قوله : كما ان المناسب) هذا تعريض بالشيخ (ره) أيضا حيث بحث في قاعدة الاشتغال عن علية العلم لكل من حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية وهما معا من مباحث العلم كما عرفت وما هو من مباحث الشك هو خصوص البحث عن ثبوت الترخيص الشرعي أو العقلي في أحد الأطراف أو كليهما بعد البناء على كون العلم مقتضيا لوجوب الموافقة القطعية أو لحرمة المخالفة القطعية لا علة (٣) (قوله : هذا بالنسبة إلى إثبات يعني أن البحث عن عوارض العلم يكون (تارة) من حيث انه ينجز ما تعلق به من التكليف أولا (وأخرى) من حيث انه يكتفى به في مقام الفراغ عن عهدة التكليف الثابت في الذّمّة أولا يكتفى به بل لا بد من العلم التفصيليّ بالامتثال ان أمكن وإلّا فالظن التفصيليّ (وملخص) الكلام : ان التكليف الثابت الّذي يوافقه المكلف إجمالا إما ان يكون توصليا أو تعبديا ، والثاني إما ان يتردد