الإطلاق كخبر الحسن بن الجهم عن الرضا عليهالسلام «قلت : يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين ولا يعلم أيهما الحق ، قال : فإذا لم يعلم فموسع عليك بأيهما أخذت» وخبر الحارث بن المغيرة عن أبي عبد الله عليهالسلام : «إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلهم ثقة فموسع عليك حتى ترى القائم فترد عليه» ومكاتبة عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليهالسلام : «اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد الله عليهالسلام في ركعتي الفجر فروى بعضهم : صل في المحمل ، وروى بعضهم : لا تصلها إلا في الأرض ، فوقّع عليهالسلام : موسع عليك بأية عملت» ومكاتبة الحميري إلى الحجة عليهالسلام ... إلى أن قال : في الجواب عن ذلك حديثان ... إلى أن قال عليهالسلام : «وبأيهما أخذت من باب التسليم كان صوابا» إلى غير ذلك من الإطلاقات (ومنها) ما دل على التوقف مطلقاً (ومنها) ما دل على ما هو الحائط منها (ومنها) ما دل على الترجيح بمزايا مخصوصة ومرجحات منصوصة من مخالفة القوم وموافقة الكتاب والسنة والأعدلية
______________________________________________________
الأخبار لا خصوص أخبار الترجيح وإلا فأخبار التخيير مطلقاً ليس منها (١) (قوله : إلى غير ذلك) كمرسل الكافي : بأيهما أخذتم من باب التسليم وسعكم (٢) (قوله : ما دل على التوقف) كخبر سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام قلت : يرد علينا حديثان واحد يأمرنا بالأخذ به والآخر ينهانا عنه قال عليهالسلام : لا تعمل بواحد منهما حتى تلقى صاحبك فتسأله. قلت : لا بد أن نعمل بواحد منهما قال : خذ بما خالف فيه العامة. ومكاتبة محمد بن علي بن عيسى إلى علي بن محمد عليهالسلام يسأله عن العلم المنقول إلينا عن آبائك وأجدادك عليهمالسلام قد اختلف علينا فيه فكيف العمل به على اختلافه والرد إليك فيما اختلف فيه؟ فكتب عليهالسلام : ما علمتم أنه قولنا فالزموه وما لم تعلموا فردوه إلينا (٣) (قوله : ما هو الحائط) لم أجد فيما يحضرني ما دل على الاحتياط مطلقاً غير ما دل على التوقف. نعم في مرفوعة زرارة ذكر