والأصدقية والأفقهية والأورعية والأوثقية والشهرة على اختلافها في الاقتصار على بعضها وفي الترتيب بينها ولأجل اختلاف الاخبار اختلفت الأنظار «فمنهم» من أوجب الترجيح بها مقيدين باخباره إطلاقات التخيير ، وهم بين من اقتصر على الترجيح بها ومن تعدى منها إلى ساير المزايا الموجبة لأقوائية ذي المزية وأقربيته ـ كما صار إليه شيخنا العلامة أعلى الله مقامه ـ أو المفيدة للظن ـ كما ربما يظهر من غيره ـ فالتحقيق أن يقال : إن أجمع خبر للمزايا المنصوصة في الاخبار هو المقبولة والمرفوعة مع اختلافهما وضعف سند المرفوعة جداً ، والاحتجاج بهما على وجوب الترجيح في مقام الفتوى لا يخلو عن إشكال لقوة احتمال اختصاص الترجيح بها بمورد الحكومة
______________________________________________________
الاحتياط بعد عدم المرجح (١) (قوله : لأقوائية ذي) يعني وان لم توجب الظن وبهذا افترق عن القول الآتي (٢) (قوله : مع اختلافهما) لتقديم الترجيح بصفات الراوي في المقبولة على الشهرة وتأخيره عنها في المرفوعة ، لكن دفعه شيخنا الأعظم (ره) بان الترجيح بالصفات في المقبولة إنما كان للحكم لا للرواية فتأمل. (٣) (قوله : وضعف سند) إذ لم يروها الا ابن أبي جمهور عن العلامة «ره» مرفوعا إلى زرارة (٤) (قوله : اختصاص الترجيح) يأبى هذا الاختصاص تعليل الترجيح بالشهرة بأن المجمع عليه لا ريب فيه فان مقتضاه بعد ما كان ارتكازيا عدم الفرق في الحكم بين مورد الرواية وغيره ولا سيما بملاحظة تثليث الأمور ، والاستشهاد على رد المشكل إلى الله تعالى بقول النبي صلىاللهعليهوآله : حلال بيِّن ... إلخ لامتناع الاقتصار على المورد بعد ذلك كله ، واما الترجيح بالصفات فيشكل لعدم ذكره في ترجيح الرواية الا في المرفوعة وهي ضعيفة السند ، ولم يعتمد عليها الأصحاب في ذلك وانما اعتمد من رجح بالصفات على المقبولة التي عرفت انها ليست ظاهرة الا في ترجيح أحد الحكمين على الآخر ، واما الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة فمذكور في كثير من نصوص الترجيح ولا ينحصر ذكرهما بالمقبولة حتى يحتاج في التعدي عن موردها إلى معمم. مع أن تعليل الترجيح بمخالفة العامة