لرفع المنازعة وفصل الخصومة كما هو موردهما ولا وجه معه للتعدي منه إلى غيره كما لا يخفى ، ولا وجه لدعوى تنقيح المناط مع ملاحظة أن رفع الخصومة بالحكومة في صورة تعارض الحكمين وتعارض ما استند إليه من الروايتين لا يكاد يكون إلا بالترجيح ولذا أمر عليهالسلام بإرجاء الواقعة إلى لقائه عليهالسلام في صورة تساويهما فيما ذكر من المزايا بخلاف مقام الفتوى ، ومجرد مناسبة الترجيح لمقامها أيضا لا يوجب ظهور الرواية في وجوبه مطلقاً ولو في غير مورد الحكومة كما لا يخفى. وإن أبيت إلا عن ظهورهما في الترجيح في كلا المقامين فلا مجال لتقييد إطلاقات التخيير في مثل زماننا مما لا يتمكن من لقاء الإمام عليهالسلام بهما لقصور المرفوعة سنداً وقصور المقبولة دلالة لاختصاصها بزمان التمكن من لقائه عليهالسلام ، ولذا ما أرجع إلى التخيير بعد فقد الترجيح ـ مع أن تقييد الإطلاقات الواردة في مقام الجواب عن سؤال حكم المتعارضين بلا استفصال عن كونهما متعادلين أو متفاضلين
______________________________________________________
بكون الرشد في خلافهم يقتضي التعدي عن مورده أيضا (١) (قوله : ولا وجه لدعوى) لا حاجة إلى هذه الدعوى (٢) (قوله : لا يكاد يكون إلّا بالترجيح) إذ التخيير لا يقطع الخصومة إذ قد يختار كل من الخصمين خلاف ما يختاره الآخر (٣) (قوله : ولذا ما ارجع إلى) هذا ـ أعني عدم الإرجاع والأمر بالإرجاء بعد فقد الترجيح ـ يوجب المباينة بين المقبولة وبين الإطلاقات لأن حمل الإطلاقات على صورة فقد المرجح طرح للمقبولة من حيث دلالتها على وجوب الإرجاء ، والجمع بينهما بحمل المقبولة على زمان الحضور والإطلاقات على زمان الغيبة مما تأباه كلتا الطائفتين ، اما تخصيص الإطلاقات بحال الغيبة فيأباه صريح رواية الحارث ، ومكاتبة عبد الله ، واما تخصيص المقبولة بحال الحضور فلأن ظاهرها كون الإرجاء لخصوصية الواقعة لا لخصوصية زمان الحضور ، لكن هذا الإشكال يختص بالبناء على التعدي من مورد المقبولة إلى الفتوى بملاحظة المناسبة بين موردها وغيره ، أما لو كان التعدي للتعليل المذكور فيها فلا إشكال ، ويكون الجمع العرفي تقييد