ـ مع مصير مثل الكليني إلى التخيير وهو في عهد الغيبة الصغرى ويخالط النواب والسفراء قال في ديباجة الكافي : ولا نجد شيئا أوسع ولا أحوط من التخيير ـ مجازفة (ومنها) أنه لو لم يجب ترجيح ذي المزية لزم ترجيح المرجوح على الراجح وهو قبيح عقلا بل ممتنع قطعاً (وفيه) أنه إنما يجب الترجيح لو كانت المزية موجبة لتأكد ملاك الحجية في نظر الشارع ، ضرورة إمكان أن تكون تلك المزية بالإضافة إلى ملاكها من قبيل الحجر في جنب الإنسان وكان الترجيح بها بلا مرجح وهو قبيح كما هو واضح. هذا ـ مضافا إلى ما هو في الإضراب من الحكم بالقبح إلى الامتناع من أن الترجيح بلا مرجح في الأفعال الاختيارية ومنها الأحكام
______________________________________________________
لا مطلقا فلا يكون مما نحن فيه (١) (قوله : مع مصير مثل الكليني) لم ينقل الخلاف عنه (قدسسره) في الترجيح وانما المنقول عنه السيد الصدر من أصحابنا والجبائيان من العامة ، بل عبارته المحكية كالصريحة في وجوب الترجيح. قال (ره) : اعلم يا أخي أرشدك الله تعالى انه لا يسع أحداً تمييز شيء مما اختلفت الرواية فيه من العلماء برأيه الا ما أطلقه العالم عليهالسلام بقوله عليهالسلام : اعرضوهما على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله عزوجل فذروه ، وقوله عليهالسلام : دعوا ما وافق القوم فان الرشد في خلافهم ، وقوله عليهالسلام : خذوا بالمجمع عليه فان المجمع عليه لا ريب فيه ، ولا نعرف من جميع ذلك الا أقله ، ولا نجد شيئاً أحوط ولا أوسع من رد علم ذلك كله إلى العالم ، وقبول ما وسع من الأمر فيه بقوله : بأيهما أخذتم من باب التسليم وسعكم. انتهى فانه أشار بصدر عبارته إلى مضمون المقبولة فهو مفت به ، واما قوله «ره» : ولا تجد ... إلخ فلعله ـ بقرينة قوله : ولا نعرف ـ يريد به انه حيث لا يمكن العلم غالبا بثبوت هذه المرجحات يجب الرجوع إلى إطلاقات التخيير ولا يجوز الأخذ بالظن فلاحظ (٢) (قوله : موجبة لتأكد) إذ لو لا ذلك لا يكون صاحب المزية أرجح فلا يكون جواز الأخذ بغيره ترجيحا للمرجوح (٣) (قوله : من ان الترجيح) بيان ل (ما هو)