أو يتعدى إلى غيرها؟ قيل بالتعدي لما في الترجيح بمثل الأصدقية والأوثقية ونحوهما مما فيه من الدلالة على أن المناط في الترجيح بها هو كونها موجبة للأقربية إلى الواقع ولما في التعليل بأن المشهور مما لا ريب فيه من استظهار أن العلة هو عدم الريب فيه بالإضافة إلى الخبر الآخر ولو كان فيه الف ريب ولما في التعليل بأن الرشد في خلافهم ولا يخفى ما في الاستدلال بها (أما الأول) فان جعل خصوص شيء فيه جهة الإراءة والطريقية حجة أو مرجحا لا دلالة فيه على ان الملاك فيه بتمامه جهة إراءته بل لا اشعار فيه كما لا يخفى لاحتمال دخل خصوصيته في مرجحيته أو حجيته لا سيما قد ذكر فيها ما لا يحتمل الترجيح به الا تعبداً فافهم (وأما الثاني) فلتوقفه على عدم كون الرواية المشهورة في نفسها مما لا ريب فيها ، مع أن الشهرة في الصدر الأول بين الرّواة وأصحاب الأئمة عليهمالسلام موجبة لكون الرواية مما يطمأن بصدورها بحيث يصح ان يقال عرفا : إنها مما لا ريب فيها ، كما لا يخفى ولا بأس بالتعدي منه إلى مثله مما يوجب الوثوق والاطمئنان بالصدور لا إلى كل مزية ولو لم توجب إلا أقربية ذي المزية إلى الواقع من المعارض الفاقد لها
______________________________________________________
لا يوجب تبدل الموضوع عرفا (١) (قوله : قيل بالتعدي لما) القائل شيخنا الأعظم «ره» ونسبه إلى جمهور المجتهدين (٢) (قوله : بان الرشد في) إذ ليس المراد منه الا كون خلافهم مظنة الرشد وإلّا فقد يكون الرشد في وفاقهم (٣) (قوله : لا دلالة فيه) نعم يحصل الظن منه بذلك لكن الظن غير المستند إلى ظهور الكلام ليس بحجة. هذا كله مضافا إلى الإشكال في حصول الترجيح بهذه الصفات كما تقدم (٤) (قوله : الا تعبداً) كالأورعية والأفقهية والأعدلية ، لكنه لا يخلو من إشكال فانها مما توجب الأقربية في الجملة (٥) (قوله : مما يطمأن بصدورها) لو سلم حصول ذلك شخصيا بالنسبة إلى كل خبر مشهور فلا يسلم حصوله للشاذ كذلك فيدور الأمر بين تخصيص الترجيح بالشهرة بصورة حصول الاطمئنان بالمشهور