(واما الثالث) فلاحتمال أن يكون الرشد في نفس المخالفة لحسنها ولو سلم انه لغلبة الحق في طرف الخبر المخالف فلا شبهة في حصول الوثوق بأن الخبر الموافق المعارض بالمخالف لا يخلو من الخلل صدوراً أو جهة ولا بأس بالتعدي منه إلى مثله كما مر آنفاً ، ومنه انقدح حال ما إذا كان التعليل لأجل انفتاح باب التقية فيه ، ضرورة كمال الوثوق بصدوره كذلك مع الوثوق بصدورهما لو لا القطع به في الصدر الأول لقلة الوسائط ومعرفتها هذا مع ما في عدم بيان الإمام عليهالسلام للكلية كي لا يحتاج السائل إلى إعادة السؤال مراراً ، وما في أمره عليهالسلام بالإرجاء بعد فرض التساوي فيما ذكره من المزايا المنصوصة من الظهور في أن المدار في الترجيح على المزايا المخصوصة كما لا يخفى (ثم) إنه بناء على التعدي حيث كان في المزايا المنصوصة ما لا يوجب الظن
______________________________________________________
وعدم حصوله في غيره تحكيما للتعليل على المعلل أو البناء على كون المراد نفي الريب بالإضافة ، وحيث أن الثاني اقرب كان التعدي إلى كل ما يوجب نفي الريب بالإضافة في محله ، فتأمل (١) (قوله : فلاحتمال ان) هذا خلاف الظاهر (٢) (قوله : كما مر آنفا) لكن عرفت ما فيه (٣) (قوله : لأجل انفتاح باب) بحيث يكون صدوره للتقية ، ويكون الفرق بين هذا الوجه وما قبله ، ان المخالفة للعامة على هذا تكون من المرجحات الداخلية نظير الشهرة الروايتية ، وعلى ما قبله تكون من المرجحات المضمونية نظير الشهرة الفتوائية (وحاصل) الجواب : ان تقديم المخالف إذا كان من جهة احتمال التقية في الموافق فإذا كان الخبران موثوقا بصدورهما معا يحصل الوثوق بان الموافق صادر تقية ، ومع هذا الوثوق يسقط عن الحجية ، لكن عرفت أن ظاهر الرواية كون كل منهما حجة لو لا المعارضة فهي في مقام الترجيح بين الحجتين لا تمييز الحجة عن اللاحجة (٤) (قوله : كذلك) يعني تقية (٥) (قوله : القطع به) يعني بصدوره كذلك (٦) (قوله : في الصدر الأول) متعلق بالوثوق والقطع على التنازع (٧) (قوله : مع ما في عدم) لعل الوجه في