بذي المزية ولا أقربيته كبعض صفات الراوي مثل الأورعية أو الأفقهية إذا كان موجبهما مما لا يوجب الظن أو الأقربية كالتورع من الشبهات والجهد في العبادات وكثرة التتبع في المسائل الفقهية أو المهارة في القواعد الأصولية فلا وجه للاقتصار على التعدي إلى خصوص ما يوجب الظن أو الأقربية بل إلى كل مزية ولو لم تكن بموجبة لأحدهما كما لا يخفى (وتوهم) أن ما يوجب الظن بصدق أحد الخبرين لا يكون بمرجح بل موجب لسقوط الآخر عن الحجية للظن بكذبه حينئذ (فاسد) فان الظن بالكذب لا يضر بحجية ما اعتبر من باب الظن نوعاً وإنما يضر فيما أخذ في اعتباره عدم الظن بخلافه ولم يؤخذ في اعتبار الاخبار صدوراً ولا ظهوراً ولا جهة ذلك. هذا مضافا إلى اختصاص حصول الظن بالكذب بما إذا علم بكذب أحدهما صدوراً وإلا فلا يوجب الظن بصدور أحدهما لإمكان صدورهما مع عدم إرادة الظهور في أحدهما أو فيهما أو إرادته تقية كما لا يخفى (نعم) لو كان وجه التعدي اندراج ذي المزية في أقوى الدليلين لوجب الاقتصار على ما يوجب القوة في دليليته وفي جهة إثباته وطريقيته من دون التعدي إلى ما لا يوجب ذلك وإن كان موجباً لقوة مضمون ذيه ثبوتا كالشهرة الفتوائية أو الأولوية الظنية ونحوهما ، فان المنساق من قاعدة أقوى الدليلين أو المتيقن منها إنما
______________________________________________________
التفصيل التنبيه على موجبات الأقربية مع الإشارة إلى الكلية بالتعليل (١) (قوله : كبعض صفات) قد عرفت الإشكال في ذلك ، مضافا إلى الإشكال في كون الصفات مرجحة لأحد المتعارضين في المقبولة بل مرجحة لأحد الحكمين المختلفين (٢) (قوله : بل إلى كل مزية) هذا يتم لو كان التعدي لأجل إلغاء خصوصية المرجحات المنصوصة اما لو كان الأخذ بظاهر التعليل فهو انما يقتضي التعدي إلى كل ما يوجب الأقربية لا غير (٣) (قوله : لا يكون بمرجح) حيث ان الترجيح فرع كون المقتضي موجودا في كلا المتعارضين والظن بصدق أحد الخبرين يوجب انتفاء مقتضي الحجية في الآخر (٤) (قوله : في أقوى الدليلين) فيدخل تحت قاعدة