التخصيص بغيره فان التباين انما كان بينه وبين مجموعها لا جميعها وحينئذ فربما يقع التعارض بين الخصوصات فيخصص ببعضها ترجيحاً أو تخييراً فلا تغفل. هذا فيما كانت النسبة بين المتعارضات متحدة وقد ظهر منه حالها فيما كانت النسبة بينها متعددة كما إذا ورد هناك عامان من وجه مع ما هو أخص مطلقا من أحدهما وانه لا بد من تقديم الخاصّ على العام ومعاملة العموم من وجه بين العامين من الترجيح والتخيير بينهما وان انقلبت النسبة بينهما إلى العموم المطلق بعد تخصيص أحدهما لما عرفت من انه لا وجه إلا لملاحظة النسبة قبل العلاج (نعم) لو لم يكن الباقي تحته بعد تخصيصه إلا ما لا يجوز أن يجوز عنه التخصيص أو كان بعيداً جداً لقدم على العام الآخر لا لانقلاب النسبة بينهما ، بل لكونه كالنص فيه فيقدم على الآخر الظاهر فيه بعمومه كما لا يخفى
______________________________________________________
(١) يعني إذا قدم العام لم يجب طرح جميع الخصوصات ، بل لا يطرح منها الا الخاصّ الّذي لا يلزم لو طرح المحذور المتقدم من تخصيص الأكثر أو المستغرق ، لأن المانع من الأخذ بالخصوصات مع العام هو المحذور المتقدم فلا بد أن يقتصر في طرح الخصوصات على المقدار اللازم من الأخذ به المحذور ومن طرحه ارتفاع المحذور ، ولا يتعدى إلى غيره لأن الضرورات تقدر بقدرها ، ولم يكن التنافي بين العام وبين كل واحد من الخصوصات بل كان بين المجموع وبينه ، وحينئذ لا يجوز الأخذ بالمجموع وان جاز الأخذ بواحد ، بل يجب لقاعدة : الجمع بين الدليلين مهما أمكن أولى من الطرح (٢) (قوله : فربما يقع) قد عرفت أنه ربما يكون الدوران بين صور ثلاث (٣) (قوله : متحدة) أي نسبة من سنخ واحد كما في الخصوصات بالنسبة إلى العام فان نسبة كل واحد منها إلى العام نسبة الخاصّ المطلق (٤) (قوله : عامان من وجه) كما إذا ورد : أكرم العلماء ، وورد أيضاً : يحرم إكرام فساقهم ، ويستحب إكرام العدول ، فان النسبة بين الأولين عموم مطلق وبين الأول والأخير عموم من وجه (٥) (قوله : نعم لو لم يكن الباقي تحته) أشار بذلك إلى تفصيل في مقابل الشيخ (قدسسره)