حكم بتقديم العام المخصص على غيره من العمومات المعارضة لأن نسبته إليها بعد تخصيصه بالخاص نسبة الخاصّ إلى العام ، فان : أكرم العلماء ، وان كان بينه وبين : يستحب إكرام العدول عموم من وجه ، إلا انه بعد تخصيصه بيحرم إكرام فساقهم ، يختص بالعلماء العدول ، ونسبته إلى مطلق العدول المستحب إكرامهم نسبة الخاصّ للعام ، والمصنف (قدسسره) لم يرتضه على إطلاقه ، بل فصل بين ما لو كان الباقي مقدارا لا يجوز ان يتعداه التخصيص لكونه من تخصيص الأكثر فيجب تقديم العام على سائر معارضاته ، وبين ما لو كان الباقي أكثر من ذلك ، ووجهه : أن العام في ذلك المقدار يكون نصا فيقدم على غيره بعد قوة دلالته ، وفيما يزيد على ذلك لا يكون كذلك فلا تقوى دلالته فلا مرجح له على غيره ليكون موجبا لتقديمه عليه ، وربما يشكل عليه بأن العام وإن كان نصا في ذلك المقدار إلا أن ذلك المقدار صدقه على الباقي بعد التخصيص كصدقه على ما خرج بالتخصيص ، وحينئذ يمتنع أن يكون نصا في خصوص الباقي بعد التخصيص ، والمفروض أنه ـ أعني الباقي ـ هو مورد المعارضة ودلالته عليه كدلالة غيره عليه ، وعليه فلا وجه للاستدراك عليه بقوله : نعم لو لم يكن ... إلخ ، مضافا إلى أنه لا وجه للتفصيل بين القسمين أيضا لأن الرجوع بعد التخصيص إلى ملاحظة النسبة قبله يوجب سقوط العام المخصص بالكلية لو قدم غيره عليه فيلزم سقوطه فيما هو نصّ فيه ـ أعني المقدار المتقدم إليه الإشارة ـ ولا فرق بين القسمين إلّا انه يسقط العام المخصص في خصوص ذلك المقدار في أحدهما وفيه وفيما يزيد عليه في الآخر وإلا فهو ساقط في ذلك المقدار في المقامين فيلزم إسقاطه فيما هو نصّ فيه (نعم) ما قيل : من انه لو لم يقدم على معارضاته لزم إما إلغاء النص أو طرح الظاهر وكلاهما باطل ، بخلاف ما لو قدم على غيره فانه يعمل به في الباقي وبالنص فيما يختص به والجمع مهما أمكن أولى من الطرح ، حسن لو كان ذلك موجبا للجمع العرفي بحيث لو عرض الأدلة الثلاثة على العرف لخصصوا العام بالخاص وقدموا العام