في صورة مزاحمته مع بعضها من ملاحظة أن أيهما فعلا موجب للظن بصدق ذيه بمضمونه أو الأقربية كذلك إلى الواقع فيوجب ترجيحه وطرح الآخر أو انه لا مزية لأحدهما على الآخر كما إذا كان الخبر الموافق للتقية بماله من المزية مساويا للخبر المخالف لها بحسب المناطين ، فلا بد حينئذ من التخيير بين الخبرين فلا وجه لتقديمه على غيره كما عن الوحيد البهبهاني ـ قدسسره ـ وبالغ فيه بعض أعاظم المعاصرين ـ أعلى الله درجته ـ ولا لتقديم غيره عليه كما يظهر من شيخنا العلامة ـ أعلى الله مقامه ـ قال : أما لو زاحم الترجيح بالصدور الترجيح من حيث جهة الصدور بأن كان الأرجح صدوراً موافقاً للعامة فالظاهر تقديمه على غيره وإن كان مخالفاً للعامة بناء على تعليل الترجيح بمخالفة العامة باحتمال التقية في الموافق لأن هذا الترجيح ملحوظ في الخبرين بعد فرض صدورهما قطعاً كما في المتواترين أو تعبداً كما في الخبرين بعد عدم إمكان التعبد بصدور أحدهما وترك التعبد بصدور الآخر ، وفيما نحن فيه يمكن ذلك بمقتضى أدلة الترجيح من حيث الصدور (إن قلت) : إن الأصل في الخبرين الصدور فإذا تعبدنا بصدورهما اقتضى ذلك الحكم بصدور الموافق تقية كما يقتضي ذلك الحكم بإرادة خلاف الظاهر في أضعفهما فيكون هذا المرجح نظير الترجيح بحسب الدلالة مقدماً على الترجيح بحسب الصدور (قلت) : لا معنى للتعبد بصدورهما
______________________________________________________
(١) (قوله : بحسب المناطين) هو الظن بالصدق والأقربية (٢) (قوله : وفيه مضافا إلى ما عرفت) يريد به ما ذكره بقوله : ثم إنه لا وجه لمراعاة الترتيب ، وأشار إليه أيضا بقوله بعد ذلك : وانقدح بذلك أن حال المرجح الجهتي حال سائر المرجحات ... إلخ من ان مرجح الجهة وان لم يكن راجعا إلى المرجح السندي إلا ان البناء على التعدي عن المرجحات المنصوصة يقتضي عدم ملاحظة الترتيب بينها بل الأخذ بما يوجب حصول المناط في التعدي سواء كان مرجح السند أم الجهة. وحاصل الإيراد المضاف إلى ذلك : هو منع كون المرجح الجهتي مقابلا للمرجح السندي بل راجع إليه